للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: قلت لك: إنه لا يكون محصنًا حتى يكون حُرًّا، فما دام الإحصان في الشرع يُشترط فيه قيد الحرية فلا بد أن نقول: ينتفي الحد عنه إذا كان رقيقًا، لا تُبلبلوا أفكاركم ما دام هذا الشيء معروفًا في اللغة العربية؛ أن المحصن إنما يُطلق على الأحرار فقط، فقد انتهى الموضوع، انتهى الإشكال، والله سبحانه وتعالى إنما أوجب الحد على من قذف المحصن: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ} [النور: ٤] بخلاف الأرقة، والإنسان الذي يأخذ بالعموم، ولا يرجع إلى مدلول اللفظ في اللغة العربية خطأ، صحيح أن المحصنات عامة في معناها، وإذا كان معناها لا يُطلق إلا على الأحرار من لم يدخل الأرقة أصلًا فيها حتى نقول: إنهم خرجوا، ومن أخرجهم فعليه الدليل، أصلًا لم يدخل الرقيق في معنى المحصن.

انتبهوا لهذه القاعدة؛ إذا كان هذا الشيء لا يدخل في اللفظ أصلًا فإنه لا يطالِب من أخرجه بدليل، فما دام في اللغة العربية أن المحصن هو الحر فإنه أيش؟

طلبة: ( ... ).

الشيخ: إذا قلنا: إن من قذف رقيقًا فعليه التعزير لا نقول له: أعطنا الدليل، أخرِجْه من العموم؛ لأنه يقول: إنه لم يدخل في الأصل حتى نقول لمن أخرجه: عليك الدليل.

طالب: ما هو دليل الحر أنه المحصن؟

الشيخ: هذا معناه في اللغة العربية: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ} [المائدة: ٥] {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ} [النساء: ٢٥]، ما المراد بالمحصنات؟

طالب: الحرائر.

الشيخ: الحرائر، فإذن المحصَن عند الإطلاق هو الحر.

طالب: كيف ( ... )؟

الشيخ: نقول: أصلًا ما دخل، أصلًا الرقيق ما دخل في الإحصان.

طالب: الحديث اللي في البخاري.

<<  <  ج: ص:  >  >>