إذا أَخَذَ الملتزِمُ نِصابًا من حِرْزِ مثلِه من مالٍ معصومٍ , لا شُبهةَ له فيه , على وَجْهِ الاختفاءِ قُطِعَ، فلا قَطْعَ على مُنْتَهِبٍ ولا مُخْتَلِسٍ ولا غاصبٍ ولا خائنٍ في وَديعةٍ أو عارِيَّةٍ أو غيرِها، ويُقْطَعُ الطرَّارُ الذي يَبُطُّ الجيبَ أو غيرَه ويَأخذُ منه.
و(يُشْتَرَطُ) أن يكونَ المسروقُ مالًا مُحْتَرمًا،
حين استشارهم عمر في الزيادة على الأربعين، فقال عبد الرحمن بن عوف: أَخَفُّ الْحُدُودِ ثَمَانُونَ. (١)
إذن عقوبة الخمر حد ولّا لا؟ لا، ليست حدًّا.
طلبة: ( ... ).
الشيخ: لا مقتضى هذا اللفظ ما هو الصحيح أو الضعيف.
مقتضى هذا اللفظ (أخف الحدود ثمانون)، يعني: فاجعلها ثمانين، فجعلها عمر ثمانين.
فقولهم: أخف الحدود ثمانون، وهي في عهد أبي بكر وعهد عمر لا تزيد على أربعين (٢)، معناها أنها ليست بحد، ولو كانت حدًّا لكان أخف الحدود أربعين.
ثم نقول: لو كانت حدًّا ما استطاع عمر ولا غيره أن يتجاوزها.
ولهذا لو كثر الزنى في الناس هل نزيد على مئة جلدة؟ ما نزيد.
الحد لا يمكن أن يزيده أحد، كما لا تزاد صلاة الظهر على أربع، وصلاة المغرب على ثلاث، وصلاة الفجر على اثنتين، لا تُزاد أيضًا الحدود التي قَدَّرَها الله أو رسوله.
وعلى هذا فالقول الراجح أن عقوبته عقوبة تعزير، ولكن أيش؟ لا تقل عن أربعين؛ لأن هذا أقل ما ورد فيه.
في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام أُتِيَ بشاربٍ، فقاموا يجلدونه، منهم من يضربه بنعله، ومنهم من يضربه بيده، ومنهم من يضربه بردائه، وبالجريد. (٣)
لو كان هذا حدًّا هل يكون هكذا تأديبه؟ لا يكون هكذا تأديبه، بل يُقَدَّر ويُحَدَّد حتى لا يزيد أحد ولا ينقص.
وقول المؤلف: (ثمانون جلدة مع الحرية وأربعون مع الرق).
(ثمانون جلدة) بناءً على قضاء عمر رضي الله عنه، حيث رفع العدد إلى ثمانين جلدة (٢)، وعمر له سُنَّة مُتَّبَعة.