وهذا نظير أَخْذ أهل العلم برأي عمر في الطلاق الثلاث (٤)؛ أنه يكون طلاقًا بائنًا، مع أنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وسَنَتَيْن من خلافة عمر كان الطلاق الثلاث واحدة. (٥)
فهذا مثله، أخذوا بالأخير من فعل عمر رضي الله عنه، وهو أنه يُجْلَد شارب الخمر ثمانين جلدة، واختار كثير من أهل العلم أن ما بين الأربعين إلى الثمانين راجع إلى نظر الحاكم؛ إن رأى من المصلحة أن يبلغ الثمانين بلغ، وإلا فأربعون.
قال:(وأربعون مع الرق).
بناءً على القاعدة التي مرت علينا، وهي أن الرقيق عقوبته على النصف من عقوبة الحر.
انتهى باب حد الْمُسْكِر.
وهنا مسألة ما ذكرها الماتِن والناسُ يحتاجون إليها، وهي أن العصير هل يحرُم ولّا ما يحرُم؟ عصير العنب، عصير البرتقال، وما أشبه ذلك، هل هو حرام ولّا حلال؟
طالب: الأصل حلال.
الشيخ: حلال ما فيه شك، إلا إذا غلى، إذا غلى يعني ارتفعت قيمته؟
طالب: لا، درجة الحرارة.
الشيخ: إي، إذا غلى: إذا صار يغلي، تَخَمَّر.
فإذا غلى صار خمرًا حرامًا، يعني إذا بدأ يزبد يكون فيه زَبَد فإنه يكون حرامًا، أو إذا أتى عليه ثلاثة أيام -على المشهور من المذهب- وإن لم يَغْلِ فإنه يكون حرامًا، ليش؟
قالوا: لأن ثلاثة الأيام يغلي فيها العصير غالبًا، ولما كان الغليان قد يخفى أُنِيطَ الحكم بالغالب؛ لظهوره، وهو ثلاثة أيام، والصحيح خلاف ذلك.
الصحيح أنه لا يحرُم إذا أتى عليه ثلاثة أيام، لا سيما في البلاد الباردة، أما إذا كان في بلاد حارة فإنه بعد ثلاثة أيام ينبغي أن يُنْظَر فيه، والاحتياط أن يُتَجَنَّب، وأن يُعْطَى البهائم أو ما أشبه ذلك؛ لأنه يُخْشَى أن يكون قد تخمر وأنت لا تعلم به.