للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: حتى على العبد، على ما عليه الجمهور، فإذا كان كذلك فإنهم يقيسون عليه كل العقوبات.

ثم إن الغالب أن الأرقاء ليسوا في المروءة كالأحرار، ويكون عليهم ضغوط، وربما إنهم يُسْتَدْرَجُون في هذه المعاصي.

الطالب: لكن هذا ..

الشيخ: هو إذا قلنا -بارك الله فيك- إذا قلنا بالقول الراجح ترى ما فيه إشكال أصلًا، إذا قلنا بالقول الراجح إنه التعزير، فإذا لم يندفع إلا بالتعزير بثمانين أو بمئة ما فيه مانع.

الطالب: لكن على القول بالحد عموم الأدلة، ما ..

الشيخ: ما عندنا دليل في الخمر أصلًا.

الطالب: حَدَّ عمر، ولكن ما نص على ..

الشيخ: لا، هو المعروف أن في عهد عمر، ما بلغني أن الذين شربوا كانوا أرقاء، ( ... ) أنه بلفظ عام.

طالب: شيخ، ألا يقال بوجوب التعزير بحديث: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ» (١١)، وولي الأمر قادر على التغيير بيده، ثم «فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ».

الشيخ: لا، هو المنع لا بد منه، يعني مثلًا رأينا واحدًا يعزف على الآلة، التغيير باليد أننا نأخذ الآلة هذه ونكسِّرها.

الطالب: لكن ما يردعه يا شيخ.

الشيخ: ما يخالف إذا لم يرتدع، أما قلنا: إذا لم يرتدع فإن الصواب أنه يرجع لرأي الإمام، وأن الإمام يجب عليه ينظر المصالح.

طالب: شيخ، بالنسبة للبيرة التي ما فيها كحول، ألا نمنعها من باب سد الذريعة؛ لأنها تشبه الخمر تمامًا، ثم ربما يريدون يستدرجون المسلمين حتى فيما بعد يعني يشربونها، عندما ( ... ) هذه التسمية وهذا المشروب.

الشيخ: هذه ..

الطالب: يكون فيها بعض الكحول، تدرُّجًا حتى يَجُرُّوا المسلمين لها.

الشيخ: هذه من باب سد الذرائع، لو أن الحكومات أصلًا منعتها كان طيبًا، لكن إذا وجدت وهي ليست تُسْكِر ولو أكثر الإنسان منها ما يمكن نقول: حرام.

طالب: ( ... ).

<<  <  ج: ص:  >  >>