(إذا وجب) أي: ثبت، ويحتمل أن المعنى إذا وجب شرعًا؛ لأن قطع يد السارق واجب؛ لقوله تعالى:{وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا}[المائدة: ٣٨]، وهكذا جميع الحدود، يجب إقامتها على كل أحد، على الشريف، والوضيع، والغني، والفقير، فكلمة (وجب) يحتمل أن يراد بها الوجوب الشرعي، أو الوجوب اللغوي، الوجوب اللغوي معناه: ثبت، والشرعي بمعنى: لزم.
يقول: ووجب القطع، وذلك بعد تمام الشروط، وكم الشروط السابقة؟ ستة شروط، بالإضافة إلى الشروط العامة في إقامة الحدود.
(قطعت يده اليمنى) لقوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا}، وقد فسر هذا الإجمال القراءة الثانية:{فاقطعوا أيمانهما}، وكذلك السنة فسرت ذلك، فتقطع اليد اليمنى، قال:(من مفصل الكوع)، كذا عندكم؟
طلبة:(الكف).
الشيخ: أنا عندي الكوع، والظاهر أن الصواب الكف، (من مفصل الكف) يعني: دون الذراع، وإنما وجب قطعها من هنا لا إلى المرفق؛ لأن الله سبحانه وتعالى أطلق ولم يقيد، واليد عند الإطلاق تحمل على الكف، بدليل قوله تعالى في آية التيمم:{فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ}[المائدة: ٦]، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن التيمم خاص بالكف (٤)، وعلى هذا فيكون المراد بالأيدي في الآية المراد بها إلى الكف فقط.
قال:(من مفصل الكف)، وكيفية ذلك أن يؤتى برجل قوي فيربط يده بحبل، ويمسُّها بقوة حتى يتبين المفصل؛ لأن المفصل متداخل بعضه ببعض، فلا بد من أن تفصل الكف عن الذراع، حتى يقصها من المفصل؛ لأنه لو قصها بالعدال هكذا تداخل بعضها ببعض، فيجب أن تمس مسًّا شديدًا حتى يتبين المفصل.