طالب: لا، ليس لأنه ممكن يكون فيه خطأ في البصمات، ولكن ممكن يكون مسك المكان في موضع آخر أو في مكان آخر غير وقت السرقة.
الشيخ: كيف؟
الطالب: يعني ممكن يكون البصمات وُضعت في وقت غير وقت السرقة، يعني هو سرق، وجاء هنا من خمسة أيام أو أسبوع، البصمات موجودة، ممكن تكون قرينة بس ليس دليلًا.
الشيخ: قرينة، لكن ما هي بينة قطعية؛ لأنه قد يكون هذا الذي لمس الباب الذي سرق لمسه قبل السرقة أو بعد السرقة أيضًا ولّا ما يمكن؟ ولكن إذا قلنا: إنه ليس فيه بصمة سوى هذه، وإذا كان فيه أثر بصمة أخرى يمكن نقول: حتى وإن لم يوجد إلا هذه البصمة فإن فيه احتمالًا أن تكون قبل السرقة أو بعدها، وأن يكون السارق تحاشى أن يمس هذا الباب، بل مسه بحديدة أو ما أشبه ذلك.
طالب: لو مسك متلبسًا بالسرقة؟
الشيخ: إي نعم، هذه فيها بينة، إذا رأوه دخل الباب وكسر الباب وسرق، هذا واضح، بَيِّنة، هذه الشهادة، أما مسكوه مجرد أنهم رأوا رجلًا هاربًا وأمسكوه ومعه المال، فهذا ما يدل على السرقة.
طالب: الفيء الذي لله وللرسول كيف يُصرف؟
الشيخ: يُصرف لمصالح المسلمين وفقراء المسلمين.
طالب: للمساجد؟
الشيخ: للمساجد، والمدارس، وطبع الكتب، والفقراء من المسلمين، كل من احتاج إليه.
طالب:( ... ) الشاهد ( ... )؟
الشيخ: إحنا سبق لنا أن ذكرنا أن الشهادة إذا رضي الناس الشاهد قُبِلَ، حتى وإن كان عنده بعض المعاصي؛ لأن اشتراط أن لا يفعل كبيرة ولا يصر على صغيرة هذا معناه أن لا نجد أحدًا يصلح أن يشهد ( ... ).