للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: لا هو إذا ملك ما هو مطالب، لكن إذا قدرنا أن هذا السارق سرق، وثبت عند الحاكم أنه سرق، لكن لم يجئ أحد يقول له: إنه سرق مني، هل يُقطع أو لا يُقطع؟ المذهب لا يُقطع؛ لأنه ما جاء أحد يطالب إلى الآن، يعني هذا رجل سرق، وقُبِض سارقًا، ثم رُفع إلى الحاكم، وثبتت السرقة بإقرار وشهادة، لكن ما جاء أحد يطالب.

طالب: ما يُقطع.

الشيخ: المذهب ما يُقطع، لكن سؤالي: هل في حديث صفوان دليل لهذا أم لا؟

الطالب: نعم، هو يقول: يشترط المطالبة؟

الشيخ: إي نعم.

الطالب: يشترط المطالبة بالمال.

الشيخ: أن يطالب بماله.

الطالب: وظاهر حديث صفوان أنه اشتكى فقط، ما أراد المطالبة.

الشيخ: نعم.

الطالب: صفوان لو لم يطالب لما قال: وهبته إياه. بَيَّن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لو وهبه قبل أن يأتيه –بمعنى: لم يطالبه- لما قطعه.

الشيخ: إي نعم، لكن السؤال هو إذا لم يصلا للحاكم وتصالحا فيما بينهما انتهى الموضوع، لكن لو وصلت القضية إلى الحاكم قبل أن يطالب فهل يقطعه أم لا؟ المذهب لا يقطعه لعدم المطالبة، لكن هل نقول: إن هذه الصورة تنطبق على قصة صفوان؟

طالب: نعم.

الشيخ: لأن صفوان هو الذي رفع الأمر، ولهذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه لا تُشترط المطالبة، وأنه إذا ثبتت السرقة قُطع؛ لأن القطع لحفظ الأموال، ما هو حق خاص لهذا الرجل، حتى نقول: إنه إذا طالب قطع وإلا فلا، بخلاف القصاص، القصاص نعم إذا لم يطالب ما يُقطع.

طالب: قد يكون ( ... ) شبهة مثلًا.

الشيخ: من؟

طالب: نفس السارق.

الشيخ: لا، هو تمت الشروط، من جملة الشروط التى تمت الشبهة، ما فيه شبهة؛ يعني: الشروط لا بد أن نلاحظ الشروط السابقة أيضًا.

طالب: هذه الأيام وجود البصمات هل تعتبر طريقًا رابعًا لمعرفة المجرم؟

الشيخ: ويش تقولون؟

طلبة: ( ... ).

الشيخ: يقول: موجود بصمات يُستدل بها على عين الفاعل، فهل يُعْتبر هذا طريقًا رابعًا؟

طالب: لا يُشترط.

<<  <  ج: ص:  >  >>