تمنع أن يأتي رجل ويقول: أنا سرقت، وفعلت كذا، وفعلت وكذا، وفعلت كذا، والمال عندي، ثم يقول بعد ذلك: رجعت عن إقراري، عرفتم؟ فالصواب إذن أن الرجوع عن الإقرار غير مقبول مطلقًا، فكيف إذا احتفت به قرائن تدل على كذب الرجوع، وعلى أن السرقة واقعة تمامًا؟ !
طالب: إذا ادعى الإكراه يا شيخ؟
الشيخ: إذا ادعى الإكراه نقول: من أكرهك؟
الطالب: قال: أكرهني جماعة من ( ... ).
الشيخ: إذا ادعى الإكراه، وكان يمكن أن يكره؛ رفعنا عنه الحد.
الشرط السادس:(وأن يطالب المسروق منه بماله) أيش ماله؟
طلبة: الذي سُرق.
الشيخ: الذي سُرق، فإن لم يطالب فإنه لا يُقطع، ولو ثبتت السرقة، ما دام صاحبه لم يطالب فإننا لا نقطعه، ما الدليل؟
الدليل حديث صفوان بن أمية، حيث كان نائمًا على ردائه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل فسرقه، فرفع صفوان الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطعه، فقال صفوان: يا رسول الله، أتقطعه في رداء لا يساوي ثلاثين درهمًا؟ إني قد وهبته له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:«هَلَّا كَانَ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ؟ »(٣).
فإنه يدل على أنه لو وهبه له قبل أن يرفعه للحاكم سقط القطع، فتدبروا هذا الدليل هل يصح الاستدلال به على هذه المسألة أو لا يصح؟
طلبة: نعم.
طلبة آخرون: لا يصح.
الشيخ: من قال: "نعم" عندنا علماء فطاحل استدلوا بهذا الحديث على هذه المسألة، لا تقولوا:"لا" على طول بس.
طالب: نعم يا شيخ.
الشيخ: فيه دليل؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: كيف ذلك؟
الطالب: لأنه إذا وهبه له ملك، وإذا ملك كيف يطالبه بالتقرير.