قالت عائشة راويةُ الحديث: وكانوا حديثي عهد بالكفر؛ يعني توًّا هم مسلمون، هنا يغلب على الظنّ أنَّهم لم يذكروا اسمَ الله، ومع ذلك ما أمر الرسول بأن نسأل ولا أن نبحث، إذن ما نسأل.
ويُروى عن عمر رضي الله عنه: أنَّه مرَّ هو وصاحب له بصاحب حوض، فأصابهم منه، فسأل صاحبَ الحوض: هل هذا نجس أم لا؟
فقال له عمر: يا صاحب الحوض، لا تخبرنا (٧). وفي رواية: أن الذي أصابهم ماء ميزاب، فقال عمر: يا صاحب الميزاب، لا تُخبِرْنا.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، أبدًا، الاحتياط عدم العمل بهذا؛ لأننا رأينا أن الذين يحتاطون قد ينفتح عليهم باب الوسواس، وهذا كثيرًا ما هو موجود الآن.
طالب: في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وجد التمر في الطريق، وقال: لولا أني أخشى أنه صدقة لأكلت؟
الشيخ: نعم، هذا في باب الأطعمة ( ... )، وأيضًا الرسول صلى الله عليه وسلم لعلها -والله أعلم- إن هناك قرينة تُقوّي أنها من الصدقة.
طالب: شيخ، ( ... )؟
الشيخ: إي، ولو كان الأصل الطهارة.
الطالب: لو رأينا البول، ولكن ما ( ... ) البقعة ( ... )؟
الشيخ: يبغي دينه.
قال: (وإن اشتبه طَهور بنجس حَرُمَ استعْمَالُهُمَا).
(اشتبه طهور)؛ يعني ماء طهور (بنجس) بماء نجس (حرم استعْمَالُهُمَا)، لماذا؟
لأن اجتناب النَّجس واجب، ولا يتم إلا باجتنابهما، وما لا يتمُّ الواجب إِلا به فهو واجب، هذا دليل نظري.
ويُستدلُّ عليه أيضًا، ربما يستدل عليه، بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الرَّجُل يرمي الصيد فيقع في الماء، قال: «إِنْ وَجَدْتَهُ غَرِيقًا فِي الْمَاءِ فَلَا تَأْكُلْ؛ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي، الْمَاءُ قَتَلَهُ أَمْ سَهْمُكَ» (٨). وقال: «إِذَا وَجَدْتَ مَعَ كَلْبِكَ كَلْبًا غَيْرَهُ فَلَا تَأْكُلْ؛ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أيُّهُمَا قَتَلَهُ» (٩). فأمر باجتنابه؛ لأنّا ما ندري هل هو من الحلال أو من الحرام؟
هذان ماءان نجسان، ما ندري أيهما الحلال لنا من الحرام، فما الواجب؟