الشيخ: نعم، فيه خلاف بين العلماء، والصحيح أنه لا يُقتل.
وفيه قول ثاني: إن الداعي للبدعة يُقتل بكل حال ولو تاب، وإذا تاب نُصلي عليه؛ يعني نعامله معاملة المسلمين.
طالب:( ... ).
الشيخ: نعم، أيش؟
الطالب: الحديث ( ... ) بأن «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ»(٢)«وَلَا تُعَذِّبُوهُ بِعَذَابِ اللَّهِ»( ... ) النار عليه ( ... ).
الشيخ: هذا يُقال: إنه اجتهد رضي الله عنه، اجتهد، ولكن ما علم بالحديث، ولهذا لما قال ابن عباس رضي الله عنه يعني لو كنت في مقام علي بن أبي طالب لقتلتهم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ»(٢). وما أحرقتهم بالنار؛ لقوله:«وَلَا تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللَّهِ»، فلما بلغ عليًّا ذلك قال: ما أسقط ابن أم الفضل على الهنات؛ يعني على العيب، فكأنه رضي الله عنه رجع.
طالب:( ... ).
الشيخ: مثلما قلنا: إن هذا يقول: لعله لمصلحة؛ لأن هذه قضية عين، والحديث:«مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ» عام، لفظٌ عام، فربما أن الرسول عليه الصلاة والسلام خاف أن هذه المرأة مغرر بها، أو أنها مخدوعة، أو ما أشبه ذلك، المهم: هذه قضايا عيان ما تهمنا في العموم.
طالب: لكن يا شيخ ما يُقال: هذا العموم يخصص، ثم إن قضية العيب الأفضل أنها عامة.
الشيخ: لا، إذا كان عندنا لفظ عام وقضية عين محتملة؛ يعني يبقى الآن الدليل غير وارد؛ لأنه محتمل، يمكن لها عذر استتابها الرسول من أجله.
طالب:( ... ).
الشيخ: كيف؟
الطالب: الإصلاح مُقدَّم على السلاح.
الشيخ: وعلى كل حال يُنظر في موضوعه ما دام قلنا: إنه الأصل أن يُقتل إلا إذا رأى الإمام مصلحة لبقائه؛ فهذا يُنظر فيه.
طالب: ما الدليل على أن المرأة تقتل بالسيف فقط؟
الشيخ: لأن هذا هو المعروف في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، ولأن هذا أنكى وأبلغ في التحذير، سبحانه ( ... ).