ثم نقول: عندنا دليل؛ إيجابي وهو حديث الصعب بن جَثَّامة (٦)، وحديث أبي قتادة رضي الله عنه (١٨)، وعندنا أيضًا حديث أنس بن مالك: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية أو الإنسية (١٩) -شككت الآن- فإن مفهوم الأهلية يدل على حِلّ الوحشية.
طالب: حديث الدجاج متفق عليه (١٧).
الشيخ: إي، متفق عليه؟ الحمد لله، أنا بعيد العهد به، عندك
الطالب: إي نعم ( ... ).
الشيخ: زين، الحمد لله، إذن يكون الدجاج ثابتًا بالنص ذاته غير الأصل.
(الوحشي من الْحُمُر ومن البقر)، الوحشي من البقر أيضًا حلال، ليش؟
طلبة: الأصل.
الشيخ: بناء على الأصل.
يقول المؤلف: (والضَّبّ)، الضب معروف.
طلبة: الظباء.
طلبة آخرون: البقر والظباء.
الشيخ: لا، عندي: (الضب والظباء).
طلبة: الضب والظباء.
الشيخ: الضب حلال، الدليل؟
طلبة: الأصل.
الشيخ: الدليل الأصل، وفيه أيضًا أحاديث صحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام.
لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكلها؛ لأنها لم تكن في أرض قومه، فَكَرِهَها كراهة نفسية لا شرعية.
(الظباء) جمع ظَبْي، وهو معروف أيضًا، وهو حلال، الدليل؟
طالب: الأصل.
الشيخ: الأصل، ولأن في صيده في حال الإحرام فدية، وكل شيء فيه فدية فإنه حلال.
عندي: (النعامة) معروفة، حلال؛ للأصل، ولأن الصحابة قضوا فيها إذا صادها المحرِم بِبَدَنَة، وهذا دليل على الحِلّ.
(والنعامة والأرنب)، معروف بناء أيضًا على الأصل.
(وسائر الوحش)، يعني غير ما اسْتُثْنِيَ فيما سبق من المحرَّمات فإنه حلال.
يقول عندي: (كالزرافة والوبر واليربوع والطاوس والبَبَّغَاء) كل هذه حلال؛ بناء على أيش؟
طلبة: الأصل.
الشيخ: بناء على الأصل.
طالب: أيش تعريف الوحش؟
الشيخ: سائر الوحش يعني الطيور وشبهها والظباء اللي غير مألوفة.
الطالب: كل ما تَوَحَّش؟
الشيخ: إي نعم، كل ما توحش، غير مألوف.
ثم قال المؤلف: (ويُبَاح حيوان البحر كلِّه) ولَّا: كلُّه؟
طلبة: كلُّه.