للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ذكرنا هذه القاعدة وقلنا: (وهو ينقسم إلى صحيح وفاسد) احترازًا مما لم يؤذن فيه، ولكنه لا يَرِدُ إلا على وجه محرم فإن هذا ينفذ، مثل الظِّهار؛ الظهار غير مأذون فيه ولَّا لا؟ غير مأذون فيه، فينفذ وإن كان محرمًا ومنكرًا، وزورًا؛ لأنه لا ينقسم إلى صحيح وفاسد فكله باطل.

إذن نقول: إذا كان محرمًا لحق غير الله؛ مثل المغصوب والمسروق والمنهوب وما أشبه ذلك ففي حله روايتان عن أحمد، وهما قولان لأهل العلم:

القول الأول: أنها لا تحل؛ لأن هذا الفعل ليس عليه أمر الله ورسوله، وما لم يكن عليه أمر الله ورسوله وهو منقسم إلى صحيح وفاسد فإنه لا ينفذ؛ لحديث عائشة: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنُا فَهُوَ رَدٌّ».

والقول الثاني: أنه يحل؛ أي: المحرَّم لحق الغير أنه يحل؛ وذلك لأن هذا الذبح صادر من أهله، وهذا الحيوان ليس محترمًا لعينه، ولا محرمًا لعينه، لكنه لحق آدمي، فالتحريم والحرمة فيه لغيره، لا له، بخلاف الصيد في الإحرام والصيد في الحرَم فإنه محرم لذاته؛ ولذلك حَرُم صيده وحَرُم أكله. وهذا الأخير هو المذهب، يقولون: إنه حلال، لكن مع الإثم.

إذا كان حلالًا هل معناه أنه يحل أكله ولَّا ما يحل؟

طالب: يحل.

الشيخ: لا، يحل أكله بمعنى أن هذا الذي غصبه يحل له أن يأكله؟

طالب: لا يحل.

الشيخ: ما يحل، لا من أجل أنه حرام من حيث الذبح، ولكن لأنه مال الغير؛ ولهذا لو غصب لحمًا مذبوحًا ذبحه صاحبه حَرُم أكله ولَّا لا؟

طالب: نعم.

الشيخ: حَرُم أكله، إذن لو أذن فيه صاحبه صار حلالًا.

هذه ثمانية شروط للذكاة.

طالب: سبعة.

الشيخ: لا، ثمانية.

طالب: بقي واحدة.

طالب آخر: قصد الأكل.

طالب آخر: إنهار الدم.

الشيخ: قصد الأكل ذكرنا فيه الخلاف، إنهار الدم هذا الآلة.

طالب: قطع الحلقوم.

الشيخ: ذكرناه. ثمانية شروط.

طالب: ألَّا يذبح لغير الله.

الشيخ: هذا واحد. وألَّا يذكر اسم غير الله عليه؛ اثنان.

طالب: أن يكون مما تحل ذكاته.

<<  <  ج: ص:  >  >>