للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: هذا الشرط الأخير: أن يكون مأذونًا فيه.

طالب: ما هو الراجح فيه؟

الشيخ: القول الراجح الحل، لكن مع الإثم.

***

ثم قال المؤلف رحمه الله: (ويكره أن يذبح بآلة كالَّة) أصل الكلل بمعنى التعب، والكالة معناه: التي أنهكها الاستعمال فلم تكن حادَّة.

وقول المؤلف: (يكره) الكراهة عند الفقهاء رحمهم الله هي التي مَنْ فعلها لا يعاقب، ومن تركها لله أثيب. وعلى هذا فإذا ذبح بالآلة الكالة لم يأثم؛ لأنه مكروه.

الدليل قوله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحَسْنُوا الذِّبْحَةَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتُهُ» (٤)، هذا الدليل.

ولكننا إذا رجعنا إلى الدليل وجدنا أن ظاهره يقتضي تحريم الذبح بآلة كالة من وجهين:

الوجه الأول: أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ» «كَتَبَ»، والكَتْب بمعنى الفرض؛ لأنه يقال على الأمر الواقع اللازم؛ إما شرعًا، وإما قدرًا، ما يأتي الكَتْب في الشيء المستحب، ما يأتي إلا في الشيء اللازم؛ اللازم وقوعه قدرًا، أو اللازم إيقاعه شرعًا.

فمثل قوله تعالى: {وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ} [الأنبياء: ١٠٥] هذه كتابة قدرية، {كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ} [المجادلة: ٢١] قدرية، (وكتبنا على بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ) كتابة قدرية.

طلبة: {وَقَضَيْنَا}.

الشيخ: {وَقَضَيْنَا}، إي، إذن لا نستدل بها.

<<  <  ج: ص:  >  >>