للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أما الكتابة الشرعية فمثل: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ} [البقرة: ١٨٣]، {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} [النساء: ١٠٣]، {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} [المائدة: ٤٥]، {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} [البقرة: ١٧٨]، وأمثال ذلك.

«كَتَبَ اللَّهُ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ»، إذا رجعنا إلى الاصطلاح الشرعي وجدنا الكتابة لا تكون إلا في الشيء اللازم، وقوله: «كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ» عام، ونص على شيء من أفراده يتعلق بما نحن فيه، فقال: «إِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحَسْنُوا الذِّبْحَةَ».

ثم قال في الآلة: «وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ»، اللام هنا للأمر، والأصل في الأمر الوجوب، وإذا وجب إحداد الشفرة صار الذبح بالكالَّة حرامًا، وعلى هذا فالقول الراجح في هذه المسألة أن الذبح بالآلة الكالة حرام.

فإن قلت: كيف تحرم ذلك وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلْ» (٥)، «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ» وهذه الكالَّة تنهر الدم؟

قلنا: الفعل حرام، والذبيحة حلال، نحن لا نقول: إن الذبيحة تحرم به، لكن يحرم هذا الفعل، أما الذبيحة فقد أنهر الدم؛ ولهذا لو لم يكن عنده إلا هذه الآلة فأُصيبت شاة بموت يذبح بها ولَّا لا؟ نعم، يذبح؛ لأن هذا ضرورة، لا يتوصل إلى حل الذبيحة هذه إلا بهذه الآلة.

فإن قلت: لماذا لا يدع الحرام وتتلف عليه؟

<<  <  ج: ص:  >  >>