قال الله تبارك وتعالى:{وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ}[يونس: ٥٣]، وقال تعالى:{وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ}[سبأ: ٣]، وقال تعالى:{زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ}[التغابن: ٧]، فإذا كان يتوقف إثبات الحق وطُمَأْنِينة المخاطَب على اليمين، فاليمين واجبة.
وكذلك تجب اليمين في دعوًى عند الحاكم يُدْفَع بها الظلم، مثل: لو ادُّعِيَ على مال يتيم، ادَّعَى رجلٌ على مال يتيم دعوى باطلة، وتَوَجَّه اليمينُ على وليه، وقلنا بأنه يحلِف فهنا تجب اليمين دَفْعًا للظلم الذي يحصُل على مال هذا اليتيم.
تكون محرَّمة إذا كانت على فعْل محرَّم، سواءٌ كان ذلك لفعل المحرَّم أو لترك الواجب، قال رجل: والله لا أصلي مع الجماعة، حرام؟ إي نعم، هذه حرام ما يجوز، كيف تحلف على شيء محرَّم؟ ! قال: والله لأشربن الخمر، والله ليشربن الخمر، ها؟
طلبة: محرَّم.
الشيخ: هذا حرام، وتكون مستحبة إذا توقف عليها فعل مستحب، وتكون مكروهة إذا توقف عليها فعل مكروه.
والأصل كما قلنا أولًا أنه لا ينبغي للإنسان أن يحلف إلَّا لسبب يدعو لذلك.
اليمين قال المؤلف رحمه الله:(اليَمِينُ الَّتِي تَجِبُ بِهَا الكَفَّارَةُ إِذَا حَنِثَ فِيهَا هِيَ اليَمِينُ بِاللهِ)، أولًا كلمة (كَفَّارَةُ) مأخوذة من الكَفْر، وهو السَّتْر، والكفارة تدل على أن هناك ذَنْبًا يحتاج إلى تكفير، وذلك الذَّنْب هو انتهاكُ حرمةِ الْمُقْسَم به بالحِنْث؛ لأنك إذا قلت: والله لا أفعل كذا، فمعناه: بحق حرمة هذا المحلوف به وتعظيمه لا أفعل هذا الشيء، فإذا فعلتَه ففيه انتهاك، ولهذا سمَّاها الله تعالى:{كَفَّارَةُ}[المائدة: ٨٩].