للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: من لم يجد شيئًا يشتري به طعامًا، أو كسوة، أو رقبة، أو عنده مال لكن لا يجد محلًّا لهذا المال، لا يجد رقبة، ما تُباع في السوق، ولا يجد فقراء يكسوهم أو يطعمهم، ولهذا -الآن- هذه المشكلة عندنا -والحمد لله- قائمة، كثيرًا ما إذا قلنا للناس: عليكم إطعام عشرة مساكين، جيب لي مساكين، أعطيك تطعم لي؟ ما يجدون.

الشيخ: والله هذا كلامهم، على كل حال.

طالب: في قرى المملكة كلها في المدن منهم مساكين وفقراء.

الشيخ: إي، الله أكبر، يروح يستأجر سيارة!

الطالب: كل واحدة بذاتها.

الشيخ: لا، يعني إحنا نقصد المدن المتوسطة، يعني أوساط البلد، أوساط البلاد صحيح فيه صعوبة.

الطالب: ( ... ) يستحي يقسم ..

الشيخ: لا، عاد ما هي مشكلة، أنا والله يعني أفتي الناس أقول: هؤلاء المساكين الذين جاؤوا يعملون، العمال ها دولا غالبهم ذوو عائلات وفقراء، وإذا أعطيتهم من هذا الطعام رفدتهم، تعطيهم مثل صاعين مع اللحم يكفيهم غداء ولا عشاء، هم عشرة هم، يكفيهم غداءً وعشاءً، إما يومين أو يوم، يكتفون من أنهم يروحون يشترون.

الطالب: قد لا يصلي، منهم لا يصلون.

الشيخ: لا، الكافر ما يعطى، لا، الكافر لا يعطى، لكن كلامنا هذا الرجل المسلم.

(فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام)؛ لقول الله تعالى: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ} [البقرة: ١٩٦]، ونحن نريد الآن من أحدكم أن يعرب لنا {صِيَامُ}.

طالب: خبر ( ... )، تقديره: واجب صيام.

الشيخ: فالواجب صيام ثلاثة أيام.

الطالب: أو مبتدأ، وخبره محذوف تقديره: فصيام عدد.

الشيخ: فعليه.

الطالب: عليه صيام.

الشيخ: صح؟

طلبة: نعم.

الشيخ: (صيام ثلاثة أيام) شوف الآن الإطعام لا يقابل الصوم، صح؟

طلبة: نعم.

الشيخ: الصيام كم؟ ثلاثة، والإطعام؟

طلبة: عشرة.

الشيخ: عشرة، وفي كفارة الظهار صيام شهرين أو إطعام ستين مسكينًا، مقارب ولَّا لا؟ وإن كان الشهران قد يكونان ثمانية وخمسين يومًا.

طالب: ستين مسكينًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>