للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: هذا رجل أعتق وانتهى، إذا قلنا: عتقك غير مجزٍ غرمناه الآن؛ لأنه سوف يعتق رقبة جديدة، الأولى عَتقت، فنحن هنا، هل الاحتياط في أن نغرمه ونلزمه بعتق رقبة جديدة مع أننا في شك من ذلك، أم أن الاحتياط أن نقول: ألا نغرمك؟

طلبة: الثاني.

الشيخ: الثاني هو الاحتياط، ولهذا كثير من العلماء في مثل هذه الأمور المشتبهة التي تعارضت فيها الأدلة، أو تكافأت فيها أقوال العلماء -إذا لم يكن هناك دليل- يفرقون بين الشيء إذا وقع، وبين الشيء.

طلبة: قبل وقوعه.

الشيخ: قبل وقوعه، فيقولون: قبل الوقوع نأخذ بالأحوط، وبعد الوقوع أيضًا نأخذ بالأحوط، وهو عدم إفساد العبادة، أو عدم التغريم، أو ما أشبه ذلك.

ثم قال: (فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة)، من لم يجد أيش؟ هكذا جاءت الآية: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ} من لم يجد أيش؟

طلبة: الإطعام والكسوة.

الشيخ: المفعول محذوف، وحذف المفعول يدل على العموم، هذه من القواعد، أن حذف المعمول يدل على العموم، إذن من لم يجد ما يُطعِم به، أو يكسو، أو يعتق، ومن لم يجد مَنْ يُطْعم، أو يكسو أو يعتقه، فكذلك؛ يعني -مثلًا- إنسان عنده مال، غني، طلب رقبةً ما وجد، طلب مساكين ما وجد، قيل له: إن فيه مساكين في أقصى ماليزيا، وهو في المغرب الأقصى، واجد ولا غير واجد؟

طلبة: غير واجد.

الشيخ: يا ناس، عشرة مساكين، عنده ما يطعم ألف مسكين.

طالب: فيه مشقة.

الشيخ: هذا واجد ولَّا غير واجد؟

طلبة: غير واجد.

الشيخ: غير واجد، نعم، إذن (من لم يجد) صار حذف المعمول يفيد أيش؟

طلبة: العموم.

<<  <  ج: ص:  >  >>