للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: شرط، وأيضًا لو أعتقنا الكافر فإنه يتحرر، ولا يُؤمَن أن يلحق بدار الكفر؛ يعني أصبح حرًّا، والأصل في الرق ما هو؟ الأصل في الرق الكفر؛ يعني لا نسترق بني آدم إلا بسبب الكفر.

فهنا قد يقول قائل أيضًا: إنه يُخشى إذا أُعتق وتحرَّر، ولم يكن لأحد عليه سلطان أن يلحق بدار الكفر، فيكون في ذلك ضرر عليه، وضرر علينا، ضرر عليه؛ لأنه إذا ذهب إلى دار الكفر كان أبعد لإسلامه مما لو بقي بدار الإسلام، وضرر علينا؛ لأنه قد يعينهم علينا في يوم من الأيام، ولا سيما إذا كان فيه حنق على المسلمين، وكان شجاعًا وجلدًا، ما نأمن، فلهذا نقول: لا نعتق الكافر مطلقًا، أصل إعتاق الكافر غير وارد إلا إذا أسلم.

هذا -الحقيقة- هو الذي يمنع من أن يُرجِّح الإنسان الإطلاق في كفارة اليمين وكفارة الظهار، فإذا كان الإنسان، يعني إذا أردنا أن نخرج من المتشابهات؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: «الْحَلَالُ بَيِّنٌ، وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ» (٤) إذا أردنا أن نخرج من المتشابه، نقول: لا نُعتق إلا مؤمنة؛ لأنك إذا أعتقت مؤمنةً أبرأت ذمتك بلا خلاف، وإن أعتقت كافرة أبرأت ذمتك على قول من الأقوال، قد يكون هو الصواب عند الله، وقد يكون الصواب.

طالب: الثاني.

الشيخ: خلافه. هذا إذا جاءنا يسألنا في ابتداء الأمر نقول: أعتق رقبة مؤمنة؛ فهذا أحوط لك، واتقِ الشبهات، أما رجل قد أعتق ورأى أنه أبرأ ذمته؛ إما جهلًا، وإما تقليدًا؛ لقول بعض العلماء، فهذا لا نأمره بإعادة العتق؛ لأن أمرنا إياه بإعادة العتق مقتضاه القضاء عليه بماذا؟ القضاء عليه بالغرم، وهو أمر غير متيقَّن، فنكون ارتكبنا مفسدة التغريم بدون دليل بيِّن، وحينئذٍ يكون الحكم عليه بإبراء ذمته هو الاحتياط ولَّا عدمه؟

طلبة: الاحتياط.

طلبة آخرون: الاحتياط، عدمه، الاحتياط.

<<  <  ج: ص:  >  >>