فإن لم يستقم الأمر فإن الإيمان شرط فيها من باب القياس، وكيفية إجراء القياس أن يقال: رقبة وجب إعتاقها للخروج من الذنب، فاشتُرط فيها الإيمان، كالرقبة الواجبة في قتل الخطأ.
الطالب: كيفية القياس؟
الشيخ: أن يقول: إنها رقبة واجبة لكفارة فاشترط فيها.
طالب: الإيمان.
الشيخ: نعم، للخروج من الذنب المتوقع، فاشتُرط فيها الإيمان ككفارة القتل.
هذا إذن عندنا قياس، والثاني حمْل مطلق على مُقيَّد، ولكن قد يُعارض في ذلك، أما الأول -وهو حمل المطلق على المقيد- فقد نقول: إنه لا حمل هنا؛ لأن الحكم مختلف، في كفارة القتل عتق وصيام بدون إطعام، وفي كفارة الظهار عتق وصيام، ويش بعد؟
طلبة: وإطعام.
الشيخ: وإطعام، وكذلك في كفارة الجماع في نهار رمضان عتق، وصيام، وإطعام.
في كفارة اليمين، واضح الاختلاف ولَّا لا؟ إطعام، وكسوة، وصيام، ويختلف أيضًا اختلافًا بينًا عن الكفارة في القتل.
وأيضًا نقول: السبب مختلف، وإن كان اختلاف السبب لا يؤثر، لكن لا بد أن يكون مؤثرًا، أَثَّر في الحكم.
وأما القول بالقياس، فالقياس أيضًا قد يكون ممنوعًا، لماذا؟ لأن القتل أعظم ذنبًا من كفَّارة اليمين، أعظم من كفارة اليمين؛ كفارة اليمين الحنث فيها مباح، والقتل محرم مغلظ، فلهذا لا يقاس هذا على هذا.
فإن قلت: بماذا تجيب عن حديث معاوية بن الحكم حين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن له جارية غضب عليها فصكها؛ يعني ضربها، وأنه يريد أن يعتقها، فدعا بها النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لها:«أَيْنَ اللَّهُ؟ ». قالت: في السماء. قال:«مَنْ أَنَا؟ ». قالت: أنت رسول الله، قال:«أَعْتِقْهَا؛ فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ»(٣).
فقوله:«أَعْتِقْهَا فَإِنَّ» الجملة هذه تعليل، يعني لإيمانها أعتقها، أفلا يدل هذا على أن غير المؤمن ليس محلًّا للعتق؟ لأنه قال:«أَعْتِقْهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ»، غير محل للعتق، فهذا يقتضي أن الإيمان.