الشيخ: ثلاث مرات قُيِّدت الرقبة بالإيمان، مع أنه لو كنا نقول بالعمل بحمل المطلق على المقيد لكان يكفي أن تقيد في الآية الكريمة؟
طلبة: مرة واحدة.
الشيخ: مرة واحدة، ثم تحمل.
طالب: جميع الآيات.
الشيخ: الآيتان عليها، فإذا كان كل مرة يذكر العتق يقيده بالإيمان، والسبب واحد -وهو قتل النفس المحترمة- دل ذلك على أن الإيمان ليس شرطًا في كفارة اليمين، وكفارة الظهار، وكفارة الجماع في نهار رمضان، لا سيما وأن الجماع في نهار رمضان الرسول يسأل الرجل الذي تجب عليه الكفارة يقول:«هَلْ تَجِدُ مَا تُعْتِقُ رَقَبَةً؟ »(٢). ولم يقل له: مؤمنة، مع أن المقام يقتضي أن يقول له ذلك، ولهذا كان هذا القول قويًّا جدًّا -الذي هو مذهب الإمام أبي حنيفة وابن المنذر وجماعة من العلماء- كان قولًا قويًّا.
أما الذين قالوا باشتراط الإيمان، فاستدلوا بالقاعدة المعروفة:(أنه يُحمل المطلق على المقيد إذا كان الحكم واحدًا).