للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(أو عتق رقبة)، عتق بمعنى: تحرير الرقبة وتخليصها من الرق، وقول المؤلف: (عتق رقبة) أطلق، فظاهر كلامه أن الرقبة تُجزئ ولو كانت كافرة، وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة وأصحابه، وابن المنذر، وجماعة من أهل العلم، قالوا: لأن الله عز وجل أطلق فقال: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} [المائدة: ٨٩]، وأطلق، وقال في كفارة القتل: {وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} {وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} [النساء: ٩٢]، {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطًَا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} [النساء: ٩٢]، فقيدها الله عز وجل بالإيمان في الآية الكريمة في كفارة القتل، وفي كفارة اليمين أطلق، وفي كفارة الظهار أطلق، وليس لنا أن نقيد ما أطلقه الله، وإذا كنا نقول: إنه لا إطعام في كفارة القتل؛ لأنه لم يذكر فكذلك نقول: إنه لا يشترط الإيمان في كفارة الأيمان وكفارة الظهار؛ لأنه لم يُذكر.

ثم نقول مرة أخرى: آية القتل اشترط الله فيها الإيمان في موضعين، ولنقرأ: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطًَا وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطًَا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} شوف مقيدة {وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} [النساء: ٩٢].

طلبة: ثلاثة.

الشيخ: لا، موضعين.

الطلبة: ثلاثة.

الشيخ: موضعان.

طلبة: ثلاثة.

الشيخ: موضعان.

طلبة: موضعين.

<<  <  ج: ص:  >  >>