(أو عتق رقبة)، عتق بمعنى: تحرير الرقبة وتخليصها من الرق، وقول المؤلف:(عتق رقبة) أطلق، فظاهر كلامه أن الرقبة تُجزئ ولو كانت كافرة، وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة وأصحابه، وابن المنذر، وجماعة من أهل العلم، قالوا: لأن الله عز وجل أطلق فقال: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ}[المائدة: ٨٩]، وأطلق، وقال في كفارة القتل:{وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ}{وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ}[النساء: ٩٢]، {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطًَا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ}[النساء: ٩٢]، فقيدها الله عز وجل بالإيمان في الآية الكريمة في كفارة القتل، وفي كفارة اليمين أطلق، وفي كفارة الظهار أطلق، وليس لنا أن نقيد ما أطلقه الله، وإذا كنا نقول: إنه لا إطعام في كفارة القتل؛ لأنه لم يذكر فكذلك نقول: إنه لا يشترط الإيمان في كفارة الأيمان وكفارة الظهار؛ لأنه لم يُذكر.