للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نعود مرة ثانية نقول: أنتم ذكرتم أن إطعام العشرة مساكين له صفتان: إما أن يغديهم أو يعشيهم، أو يعطي كل واحد كيلو، فمن أين أتيتم بالكيلو؟ من أين أتيتم؟ هذا تحكم.

قل كيلو، قل كيلوين، قل اللي يسده، منين جبت كيلو واحد؟ لازم، ائتِ بدليل، ولا قل: أطعمهم طعامًا غير مطبوخ يكفيهم للطعام المطبوخ.

طالب: العرف يكفي مسكين ( ... ).

الشيخ: نعم، هو في الحقيقة ليس هناك دليل واضح في الموضوع إلا أن يقول قائل: إن دليلنا حديث كعب بن عجرة حين أذن له النبي عليه الصلاة والسلام أن يحلق، ويُطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، تعين، عيَّن لكل مسكين نصف صاع، فيقاس عليه البقية، نصف الصاع من التمر، قال العلماء: إنه في البُر وشبهه يكون على النصف، فيكون على هذا ربع صاع، ربع الصاع النبوي خُمس الصاع عندنا، وخُمس الصاع يقابل كيلو، والمسألة تقريبية؛ يعني ليس شيئًا حدًّا معروفًا، ولكنه تقريبي، وإذا تأملت وجدت أن الإطعام والْمُطْعم له ثلاث حالات:

تارة يقدر الْمُعطى دون الآخذ، وتارة يقدر الآخذ دون الْمُعطى، وتارة يقدر الْمُعطى والآخذ.

مثال الذي قُدِّر فيه المعطى دون الآخذ؟ أوجب الله علينا طعامًا، قدَّر فيه الطعام، ولم يُقدِّر من يُدفع إليه هذا الطعام، مثل أيش؟ أوجب، فرض علينا، ويش هو هذا؟

الطالب: ( ... ).

الشيخ: قُدِّر فيها المعطى -المدفوع- دون الآخذ، صاع من طعام، ولهذا يجوز أن تُوزَّع الفطرة الواحدة على أكثر من مسكين، ويجوز أن تُعطِي عدة فطرات لمسكين واحد، هذه قُدِّر فيها أيشس؟

طلبة: الْمُعطى دون الآخذ.

الشيخ: المعطى دون الآخذ، وإن شئت فقل: المدفوع دون المدفوع إليه.

طالب: قدر هنا يا شيخ، الفقير.

الشيخ: ما قُدِّر فيه المدفوع والمدفوع إليه.

طالب: فدية الأذى.

الشيخ: فدية الأذى؟ قال الرسول الله عليه الصلاة والسلام: «أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعٍ» (٦)، وفيه ما قدر المدفوع إليه دون المدفوع؟

<<  <  ج: ص:  >  >>