طالب: الزكاة يا شيخ.
الشيخ: لا.
طالب: كفارة اليمين.
الشيخ: مثل كفارة اليمين، قُدِّر المدفوع إليه دون المدفوع، ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: ما دام الشرع لم يُقدِّر لنا فإن ما يسمى إطعامًا يكون مجزئًا، حتى الغداء والعشاء.
طالب: ( ... ) أليس هذا هو الراجح؟
الشيخ: بلى.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: إي؛ لأن بعض العلماء -نسأل الله لنا ولهم العافية والعفو- يقولون: إن القراءة إن لم تكن متواترة فليست بثابتة، وهذا غير صحيح، بل القراءة -إذا صحت- ولو غير متواترة ( ... ) عن النبي عليه الصلاة والسلام؛ لأن مثلًا ابن مسعود إذا كان يقرؤها معناها أنه رواها عن الرسول وسمعها منه، نحن نقول: لا تقرأ في الصلاة، مع أن شيخ الإسلام يقول: تقرأ، متى صحت القراءة وإن لم تكن متواترة فإنها تُقرأ في الصلاة.
طالب: حديث معاوية ( ... ).
الشيخ: لا، بس هنا علَّل، اللهم إلا أن يُقال: إن قول الرسول: «فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ» (٣) يعني والمؤمنة لا ينبغي أن يعتدي عليها بالصك، ولو كانت كافرة لكان أهون، لكن هذا يرد عليه أن كل مملوك تجب الرحمة به.
على كل حال مثلما قلنا: الأحوط ما دام الإنسان ما فعل أن يختار مؤمنة، لكن لو يجينا إنسان يستفتي قد فعل، نقول: أبرأ الله ذمتك.
طالب: ( ... ) النزاع ( ... )؟
الشيخ: لا.
طالب: ( ... ).
الشيخ: ( ... )، لا بد من ( ... ).
طالب: يا شيخ، هل فيه كفارة إذا مثلًا قتل قاتلًا بخطأ ( ... )؟
الشيخ: إي.
طالب: فيه الكفارة؟
الشيخ: هذا إذا كان، وكل الكفار اللي عندنا فيه بيننا وبينهم ميثاق.
الطالب: ويش بدل عن ( ... )؟
الشيخ: ما فيه بدل.
الطالب: وكم ( ... ).
الشيخ: صيام شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فلا شيء عليك.
طالب: شيخ، لماذا لا نطلق الإطعام والكسوة كما أطلقنا ( ... )، إطعام الكافر وغير ( ... )؟
الشيخ: إي، ويش تقولون في هذا؟ يقول: لماذا لا نُطلق الإطعام ونقول: يجوز إطعام الكافر والمؤمن؟ من قال: إطعام عشرة مساكين فقط.