طالب: ( ... ) صلى الله عليه وسلم قال: «لَا تُطْعِمْ إِلَّا مُؤْمِنًا، وَلَا يَدْخُلْ دَارَكَ إِلَّا تَقِيٌّ» (٧).
الشيخ: إي، إلا تقي، فيه شيء بعد آخر؟
طالب: قول النبي عليه الصلاة والسلام: «فِي كُلِّ ذِي كَبِدٍ رَطْبٍ أَجْرٌ» (٨)، فنقول على هذا: إنه جائز.
الشيخ: إي، هذا يؤيد العموم. {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ} [التوبة: ٦٠]، هل يُعطى منها الكافر؟
طالب: ما يُعطى.
الشيخ: لا، إنما يعطى إذا كان مؤلفًا، فلذلك قاس العلماء الإطعام على الزكاة، وقالوا: إن الكفار ليسوا أهلًا، والمسألة فيها شيء من التأمل؛ لأنه قد يقال: حتى في الزكاة يُعطى الكافر إذا لم يكن حربيًّا.
طالب: طعام العشرة -عشرة كفار- خطأ جاهلًا بحالهم، يجزئ أو يعيد الإطعام؟
الشيخ: يعيد الإطعام.
الطالب: يعيد؟ في حالة تكافؤ الأدلة يرجع إلى الأحوط؟ يعني إنه هو الأبرأ للذمة؟
الشيخ: هذا أبرأ للذمة، هذا هو الأبرأ للذمة.
طالب: في حالة عدم تساوي الأدلة يرجع إلى الأقرب ( ... ).
الشيخ: الآن القول بأنه لا يشترط الإيمان قول، القول بهذا قوي بلا شك، ثم هو بنفس الوقت أيسر على المكلف، يعني اشتراط الإيمان معناه سيزيده تعبًا، وربما يزيد قيمتها أيضًا عليه.
قال المؤلف رحمه الله تعالى:
(ومن لزمته أيمان قبل التكفير موجبها واحد، فعليه كفارة واحدة)، (من): شرطية، وجواب الشرط: (فعليه كفارة واحدة)، وقوله: (من لزمته أيمان قبل التكفير موجبها واحد) مثل: أن يقول: والله لا أُكلِّم فلانًا، والله لا أدخل البيت، والله لا أذهب إلى السوق، هذه أيمان، كم؟
طلبة: ثلاثة.
الشيخ: ثلاثة، موجبها؛ يعني كفارتها، موجبها أي ما يجب بسببها، أو ما توجبه واحد، وهو:
طالب: كفارة ( ... ).
الشيخ: موجبها واحد وهو: إطعام، أو كسوة، أو عتق، فإن لم يجد فصيام، كلها تتفق في الموجب يعني أن كفارتها واحدة، فماذا يلزمه إذا حنث في الثلاثة؟
طلبة: كفارة واحدة.