الشيخ: يلزمه كفارة واحدة، قياسًا على ما إذا تعددت الأحداث، إذا تعددت الأحداث لم يلزمه إلا وضوء واحد، كرجل نام، وتغوط، وبال، وخرجت منه ريح، وأكل لحم إبل، هذه خمسة، كم يلزمه من وضوء؟
طلبة: واحد.
الشيخ: ما خمس مرات يتوضأ؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا، واحد، قالوا: فهذه أسباب متعددة، والمسبب واحد، فلا يلزمه إلا كفارة واحدة، هذا إذا كان قبل التكفير.
إذا كان بعد التكفير، قال: والله لا أكلم فلانًا، فكلمه ثم كفر، وقد قال بعد ذلك قال: والله، نعيد المثال مرة ثانية، قال: والله، لا تكتب ما دام عندك في التسجيل ما حاجة للكتابة، خليك معنا.
إذا كان بعد التكفير مثل: قال: والله لا أكلم فلانًا، والله لا أدخل البيت، والله لا أذهب إلى السوق، كم هذه؟
طلبة: ثلاثة.
الشيخ: ثلاثة أيمان، فكلم فلانًا، ثم كفر عن تكليمه إياه، انتهى هذا اليمين ولَّا لا؟
طلبة: انتهى.
الشيخ: ذهب إلى السوق ودخل البيت، هل تجزئه الكفارة الأولى؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا تجزئه؟
طلبة: لا.
الشيخ: نعم، لا تجزئه؛ لأن كفارة اليمينين الآخرين لم تلزمه إلا بعد أن كفر عن الأول، واضح هذا؟ لو نوى بالكفارة عن الأول الكفارة عن الأول والتحلة للثاني والثالث.
طلبة: يجزئه.
الشيخ: يجزئه؛ لأن الموجب؟
طلبة: واحد.
الشيخ: واحد، وهذا هو الذي مشى عليه المؤلف، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد، وذهب جمهور العلماء إلى أنه يلزمه لكل يمين كفارة إذا تعدد المحلوف عليه واليمين، إذا تعدد المحلوف عليه واليمين فعليه لكل واحد كفارة، مثل: والله لا أكلم زيدًا، والله لا أدخل البيت، والله لا أذهب إلى السوق، فالأيمان متعددة، والمحلوف عليه.