للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال المؤلف رحمه الله: (شرعي، وحقيقي، وعرفي، فالشرعي ما له موضوع في الشرع، وموضوع في اللغة)، مثل: الصلاة، والزكاة، والصيام، والحج، والإيمان، والإسلام، وما أشبه ذلك، كثير هذا (له موضوع في الشرع وموضوع في اللغة)؛ يعني أنه وضع في الشرع لمعنى، ووضع في اللغة لمعنى آخر يخالف الشرع، فهل نأخذ بالمعنى اللغوي أو بالمعنى الشرعي؟

يقول المؤلف رحمه الله: إنه يؤخذ بالمعنى الشرعي، ما دام قد صدر من مسلم فإنه يؤخذ بالمعنى الشرعي؛ لأن الشرعي لما شاع بين المسلمين صار كالعرفي، فالوضوء مثلًا في اللغة: النظافة، في الشرع: غسل الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة تعبدًا لله عز وجل، فإذا قال إنسان: والله لا أتوضأ، فذهب إلى الحمام، ونظف جسمه كله، هو من ناحية الشرع توضأ ولَّا لا؟

طلبة: لا.

الشيخ: لا يحنث، وعلى هذا نقول: إنه عند الإطلاق يُحمل الكلام على المعنى الشرعي.

الصلاة، رجل قال: والله لا أصلين اليوم، أو: لا أصلين قبل الظهر، والله لا أصلين قبل الظهر، فدعا، فقيل له: حنثت؛ لأن الصلاة في اللغة.

طلبة: الدعاء.

الشيخ: الدعاء، نقول: لا يحنث؛ لأن الصلاة في اللغة: التعبد لله.

طلبة: ( ... ).

الشيخ: ما يخالف، ما يضر، التعبد لله عز وجل، هذه من الأشياء التي انتقدها الأخ، التعبد لله عز وجل بذات الأقوال والأفعال المعلومة، وعلى هذا فنقول لهذا الرجل: إنك لم تحنث؛ لأن الشيء المطلق يحمل على الشرعي.

كذلك أيضًا، قال: والله لا أبيع شيئًا، فأجَّر إنسانًا سيارته؛ فإنه لا يحنث؛ لأن الأجرة ليست ببيع شرعًا، أو باع دخانًا، دخان ( ... ) هذا، فإنه لا يحنث، لماذا؟ لأن هذا ليس بيعًا شرعيًّا، بل هو بيع فاسد باطل، أو باع خمرًا، فإنه لا يحنث، أو باع حملًا في بطن فإنه لا يحنث.

وإن قَيَّدَ يمينَه بما يَمْنَعُ الصحَّةَ كأَن حَلَفَ لا يَبيعُ الْخَمْرَ أو الحُرَّ حَنِثَ بصورةِ العَقْدِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>