أما لو قال: والله لأحجن، وأطلق، لأحجن بس، وأطلق، ثم ذهب إلى صديق له وقال: هذا الحج، الحج في اللغة.
طلبة: القصد.
الشيخ: القصد، وأنا قصدت، نقول: لا يمكن؛ لأن الحج عند الإطلاق -ما دام ما لك نية ولا سبب- يُحمل على أي شيء؟
طلبة: على الشرعي.
الشيخ: على المعنى الشرعي.
طالب: ما يحنث؛ لأنه ما جاء وقت الحج.
الشيخ: لا، قصده ما حج.
الطالب: إذا مضى وقت الحج.
الشيخ: إي، إذا مضى وقت الحج ولم يحج، إي نعم، ولا الآن معلوم، ما هو حاج هذا الوقت.
طالب: في اللغة يا شيخ ما ينبغي تقييد الحج بـ (إلى)؟ هو بمثاله يقول: لأحجن اليوم إلى ( ... )؟
الشيخ: لا، ما هو شرط.
الطالب: إذا قال: لأحجن اليوم، وسكت ما لها معنى ( ... ).
الشيخ: لا، لها معنى.
الطالب: لكن حججنا اليوم.
الشيخ: إي، لأقصدن اليوم؛ أي شيء عاد أقصده، لأقصدن اليوم أي شيء، فإذا قال: إني أنا قصدت فلانًا، وهذا قصد.
طالب: كل أفعاله تكون بقصد، ممكن يصرفها إلى أي فعل.
الشيخ: ما هو بكيفه، وعلى كل حال، هو على ما يريد. المهم الآن، إذا كانت الكلمة لها معنى شرعي ومعنى لغوي، نحملها على أيش؟
طلبة: المعنى الشرعي.
الشيخ: على المعنى الشرعي، ولهذا قال: (فالاسم المطلق ينصرف إلى الموضوع الشرعي الصحيح، فإذا حلف لا يبيع أو لا ينكح، فعقد عقدًا فاسدًا لم يحنث)، إي نعم، هذا رجل قال: والله لا أبيع شيئًا اليوم، ثم ذهب فباع خمرًا، يحنث ولَّا لا؟
طلبة: لا يحنث.
الشيخ: ما يحنث؟
طلبة: لا.
الشيخ: لو حملنا البيع على المعنى اللغوي؟
طلبة: يحنث.
الشيخ: لحنث؛ لأن هذا بيع لغة، هذا لغة بيع، لكن المعنى الشرعي لا يسمي هذا بيعًا؛ لأنه غير صحيح، لا يعتد به شرعًا، فإذن المطلق يحمل على أيش؟
طلبة: المقيد.
الشيخ: لا، على المعنى الشرعي أيش؟ الصحيح.