ننظر، قال المؤلف:(فالشرعي ما له موضوع في الشرع وموضوع في اللغة) يعني: ما له مدلول في الشرع، ومدلول في اللغة، هذا الشرعي، كأن المؤلف يقول: الشرعي ما اختلفت فيه اللغة والشرع، مثل: الطهارة، الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، البيع، الوقف، وأشياء كثيرة، هذه يختلف فيها الشرع واللغة، ولهذا نقول: الطهارة لغة كذا، وشرعًا كذا، الصلاة لغة كذا، وشرعًا كذا، الزكاة لغة كذا، وشرعًا كذا، الحج لغة كذا، وشرعًا كذا، البيع لغةً كذا، وشرعًا كذا وكذا، هذه الأشياء التي يختلف فيها، يختلف فيها الشرع والعرف ما دمنا مؤمنين فإن كلامنا يُحمل على المعنى الشرعي عند إطلاقه؛ يعني إذا كان ما فيه سبب ولا نية فهو يُحمل على المعنى الشرعي.
فإذا قال قائل: والله لأصلين الآن قبل أذان العشاء، ثم مد يديه إلى السماء يدعو حتى أذن العشاء، فقلنا له: يا رجل، ليش ما صليت؟ قال: أنا صليت، هل يحنث أو لا؟
طلبة: لا يحنث.
الشيخ: أقول: ما فيه نية يا إخواني، لا نية ولا سبب.
طلبة: يحنث.
الشيخ: يحنث؟
الطلبة: يحنث.
الشيخ: ليش؟
الطلبة: لأنه ما صلى العشاء.
الشيخ: لأن كلامه يُحمل على المعنى الشرعي، صحيح أن الصلاة في اللغة الدعاء، لكن نحن كمسلمين يُحمل كلامنا على الأمر الشرعي.
قال: والله لأحجن اليوم، ثم ذهب إلى صديق له، وغابت الشمس، يحنث ولَّا ما يحنث؟
طلبة: يحنث.
الشيخ: لا، انتبهوا.
طلبة: ما يحنث، ( ... ) الكلام.
الشيخ: إي، لا، ما يحنث، ليش؟ لأن الحج هنا لا يمكن حمله على الشرعي، السبب: نقول: اليوم هو، اليوم نحن الآن الليلة أربعة عشر من شهر جمادى الأولى كيف يبغي يحج؟
طالب: الثانية.
الشيخ: جمادى الأولى يا أخي، وين الثانية؟
طالب:( ... ) بالنهار ( ... ).
الشيخ: على كل حال، نقول: هذا لا يحنث؛ لأن في كلامه ما يمتنع حمله على المعنى.
طلبة: الشرعي.
الشيخ: الشرعي، دقيقة، دقيقة؛ لأن في كلامه ما يمنع حمل كلامه على المعنى الشرعي، وهو قوله: اليوم.