الشيخ: لو كان لها سُمِعَت. الحق له هو اللي يطلبه لو كانت زوجته. امرأة تلقى واحدًا في السوق، تقول: تعال، أنت زوجي، يلّا على القاضي، مشكلة هذه، فهي إذا لم تدعي سوى النكاح فقط أنه زوجها، فإنها لا تسمع دعواها.
قالت: أنا ما أريد نفقة، ولا أريد مهرًا، ولا أريد سكنى، ولا أريد قَسْمًا، ولا شيء أبدًا، أنا أريد بس أن تثبتوا أنني زوجة هذا الرجل، نقول: لا نسمع الدعوى؛ لأن الحق في النكاح للزوج، هو الذي يطالب، وهو الذي يختار المرأة ويعقد له عليها.
ولكن في هذه الصورة، لو قالت: أنا أدعي عليه أن يفارقني، أنا ما أبغي المهر ولا نفقة ولا غيره، لكن أنا زوجته أدعي بذلك لأجل أن يفارقني، فهل تُسْمَع الدعوى ولَّا لا؟
نعم، تُسْمَع، وهذه غريبة، ادعت شيئًا لتفر منه، ادعت الزواج من أجل الفراق؛ لأنها تقول: هو الرجل الآن لا يُقِرُّ بأني زوجته، ولا يعترف بأني زوجته، لكن أنا أريد أن يطلقني؛ لأني أعتقد أني زوجته، وإذا كنت أعتقد أني زوجته، لا يمكن أن أتزوج وأنا امرأة أريد الزواج.
فنقول في هذه الحال: تُسْمَع الدعوى، ويؤمر الزوج بالطلاق، يقال: الحمد لله، طلق، أنت الآن لا يضرك شيء، لا هو مأخوذ منك مهر ولا نفقة ولا شيء، لكن طلَّق بناء على دعواها. يقولون: لا بد أن يطلق في هذه الحال ليفك أسرها.
وفي الحقيقة هذا الكلام ذكروه في باب الإقرار في غير هذا المكان، فيه لا شك راحة للمرأة، لكن فيه مشكلة أخرى، ما هي؟
أن كل امرأة تريد إيذاء شخص تدعي عليه أنها زوجته؛ من أجل أن توصله إلى القاضي، وتجره إلى المحاكم، ما تريد هي شيئًا؛ لا نفقة، ولا مهرًا، ولا سكنى، ولا قسمًا، ولا شيئًا أبدًا، لكن تريد أن تتعب هذا الرجل عند المحاكم، فهي من وجهٍ يقوى القولُ بأنه لا بأس أن تُسْمَع الدعوى، ويُؤْمَر بماذا؟ بالفراق.