للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن وجه آخر تقول: إن عدم سماع الدعوى أولى، ويقال: أنتِ الآن لست مزوجة، بحسب الحكم الظاهر عند الله، الحكم الظاهر عند الله أنك غير مزوجة، ما ثبت أنك زوجة فلان، فلك أن تتزوجي، فأيهما أولى، أن نعتبر هذه المسألة أعني: مسألة أن بعض النساء قد يتخذ من هذا القول التوصل إلى الإضرار بالرجال؟ كل امرأة تستطيع أن تدعي لأجل أن تتعب هذا الرجل بإحضاره إلى المحاكم، ومن جهة أخرى، أننا نرحم هذه المرأة التي جاءت معترفة بأنها زوجة فلان، تريد أن تبرئ ذمتها وأن تتخلص منه؛ لتتمكن من الزواج؟

إذا قارنا بين المصلحة والمصلحة، فإننا نرى أن الأقرب أن يلزم الزوج في هذه الحال بالفراق، واحتمال أن يكون قصدها الأذى واردًا، لكن أيضًا احتمال أن تكون زوجته حقًّا وارد ولَّا غير وارد؟

طلبة: وارد.

الشيخ: وارد، ودفع هذه المضرة أعظم من دفع الأولى التي هي الأذية.

وهذا الرجل نقول: إذا كانت هذه المرأة قصدها الأذية فإنها لا شك سوف تجد عقابها؛ إما في الدنيا، وإما في الآخرة، أما أنت ففُكَّ خلاصها؛ لأن احتمال صدقها وارد.

الخلاصة الآن: إذا ادعت المرأة أن فلانًا زوجها، هل تسمع الدعوى أم لا؟

طلبة: تفصيل.

الشيخ: فيه تفصيل، إن كان لأمر مالي سمعت؛ كالمهر، ويش بعد؟

طلبة: والنفقة.

الشيخ: والنفقة والسكنى وغير ذلك.

إن كان لمجرد أنها زوجته فإنها لا تسمع دعواها، ولكن لو طلبت أن يُلْزَم بالطلاق فلها ذلك من أجل أن تتخلص من هذا الأمر التي هي تدعي أو تقر بأنها زوجته.

طالب: قوله إلا ما ( ... )، ويش معناه؟

الشيخ: يعني: إلا ما يحكم بصحته.

الطالب: كيف يعني؟

الشيخ: يعني: يجوز ..

الطالب: يعني ( ... ).

الشيخ: المؤلف رحمه الله يقول: إلا الشيء الذي (نصححه) نحن العلماء إلا ما يحكم بصحته مع جهالته.

<<  <  ج: ص:  >  >>