طالب: يا شيخ، لماذا لا يكون ينظر ( ... ) قد تكون امرأة تريد أن تَضُرَّ به، كالرجل تزوج امرأة أخرى واشترطت عليه ألا يتزوج غيرها؛ فهذه المرأة سمعت به وذهبت للقاضي، لكي تفسد عليه حياته، وذهبت تَدَّعي هذه الدعوى، فإذا قلنا: طلقها فالآن أفسدت عليه ..
الشيخ: زوجته الثانية، على كل حال هذه مسألة واردة، فللقاضي في مثل هذه الحال إذا علم من قرائن الأحوال أن المرأة كاذبة، فله أن يَصْرِف النظر عن هذه الدعوى، يقول: ما دام ما ثبت عندي أنه قد تزوجك فلا أحكم عليه بإلزامه بالطلاق.
الطالب: بعدين قد يكون باين عليه، أنه ليس من ( ... ) حتى ..
الشيخ: أقول: لا مانع في هذه الحال أن ننظر للقرائن؛ يعني: لو وجد القاضي قرينة قوية تؤيد أن دعوى المرأة كاذبة، فله أن يصرف النظر.
الطالب: يا شيخ، لو اشتهر أن هذه المرأة باغية، تريد مثلًا أن تبرئ نفسها، فتطلب الطلاق من هذا الرجل، يرى فيها ( ... ) وهنا أيضًا نلزمه بالقرائن.
الشيخ: مثلما قال الأخ: إنه يعني لو فرض أن هذه المرأة معروفة بالبغي، وأنها تريد هذا علشان تنفي التهمة عن نفسها فله الحق أن يُعرض عن سماع الدعوى.
طالب: المرأة من حقها أن تدعي الزوجية بدون بينة؟
الشيخ: كيف؟
الطالب: القاضي مش من حقه يطلب بينة؟
الشيخ: أيش؟
الطالب: عقد زواج؛ بينة على ادعاء المرأة؛ يعني: أي امرأة تدعي أن هذا الرجل زوجها بدون بينة وبدون شهود.
الشيخ: هي ربما تدعي، الكلام هل يسمع ولَّا لا، ربما تدعي ذلك، وتدعي أن الشهود غير حاضرين، أو أنهم ماتوا.
الطالب: مش فيه عقد؟
الشيخ: لا، ما هو على كل حال، العقد هذا ما حصل إلا أخيرًا، وثائق العقود أخيرًا.
طالب: يا شيخ، الدعوى إذا صارت مقلوبة، المدعى عليه ..
الشيخ: وما مرت علينا؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لا ( ... )، مرت علينا.
طالب: مرت.
الشيخ: مرت علينا، وقلنا: المذهب أنها لا تسمع، والصحيح أنها تسمع؛ لأجل يتبرأ منها.
وهذه مسألة النكاح تشبه الدعوى المقلوبة.