للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب: ترد ( ... ) الرجل ( ... ) ما تقبل؟

الشيخ: لا، إذا ادعى نكاح امرأة تسمع، ما فيها شك، لأنه يدعي حقًّا له.

طالب: ( ... ).

الشيخ: نعم.

طالب: العوام يا شيخ، ما يعرفون شروط البيع، ما نلزم القاضي أنه إذا إحتاج مثلًا، يحقق المسألة بنفسه، ويسأل عن شروط البيع.

الشيخ: أبدًا أبدًا ولا نلزمه؛ لأن هذا لو أردنا أن نلزمه لكان مشكلة، فيه تعب للقاضي، لكن الخصم إذا ادعى فَقْدَ شرط أو وجود مانع نظر فيه.

طالب: العوام ما يعرفون ( ... ).

الشيخ: وراء ما يقول المدعى عليه: نعم؛ أنا بعت عليه لكن فيه جهالة.

طالب: لو أن المرأة ادعت على شخص أنه زوجها فطلبت الطلاق، لو شُكَّ في هذا الرجل، هل تجوز؟

الشيخ: لا، ما تجوز؛ لأنه ما أقر.

الطالب: طلَّق.

الشيخ: كيف طلَّق؟

الطالب: أمره القاضي أن يطلق.

الشيخ: إي نعم، ما يظهر. لا أبدًا، هذا بس من أجل أن تحل للأزواج فقط.

( ... ) وعدم السماع، أن السماع يلتفت القاضي لها وينظر في قضيتها، وأما عدم السماع فلا يلتفت إليها ويصرف النظر عنها، حتى لو حضرت وقالت: أدَّعي أن فلانًا زوجي؛ لأني أريد أن أكون زوجته، فيصرف النظر عنها. يقول: أبدًا ما أسمع، روحي بس، طلعها يا جندي، واضح؟

أما إذا سمعت فإن القاضي ينظر في أمرها، ويسمع لدعواها، ثم يطلب البينة.

إذن فيه التفصيل: إن ادعت شيئًا سوى النكاح من مهر أو نفقة أو غيرهما سُمِعَت دعواها، ثم إن أتت ببينة قُبِلَت وإلا فلا، وإن لم تدعي إلا النكاح فإنها لا تسمع دعواها أبدًا ويصرف النظر عنها، واضح؟

لكن في هذه الصورة لو طلبت سؤالًا مشهورًا؛ لو طلبت من القاضي أن يفارقها الزوج، فهل يلزمه أن يلزم الزوج بالمفارقة؟ يفارقها أو يفسخ النكاح؛ لأنها هي الآن ستبقى في حرج لأنها تدعي أنها زوجته ( ... ).

<<  <  ج: ص:  >  >>