للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لم تتزوج وهي تتدعي أنها في عصمة رجل فلينفي الضرر عنها. يقال للزوج: طلقها أو افسخ النكاح، وإن كان الطلاق فرعًا من صحة النكاح، لكن من أجل دفع الضرر عنها يؤمر بالفراق.

***

ثم قال المؤلف رحمه الله: (وإن ادعى الإرث ذكر سببه)، (إن ادعى الإرث) يعني بأن قال: أنا وارث فلان، فلا بد من ذكر السبب.

وأسباب الإرث ثلاثة: القرابة، والنكاح، والولاء.

فلا بد أن يقول: أنا وارثه لأنني قريبه، ولا بد أن يذكر جهة القرابة إن كان هناك مدعٍ آخر؛ يعني: لو كان رجلان كل منهما يقول: أنا قريب فلان، فلا بد في الدعوى أن يذكر جهة القرابة، فيقول: أنا عم، أخ، ابن أخ، وما أشبه ذلك، إن لم يكن له منازع يكفي أن يقول: أنا قريبه، ولكن هذا شرط لسماع الدعوى؛ لأن هذا من تحرير الدعوى؛ ذكر السبب من التحرير، هذا شرط لسماع الدعوى لا لثبوت الإرث؛ لأنه لا بد أن نطالبه بماذا؟ ببينة تشهد بأنه قريب لهذا الرجل.

ادعى الإرث لأنه زوج؛ ماتت امرأة فجاء رجل فقال: أنا وارثها، طيب، بأي سبب؟ قال: بالزوجية، فإن قال: أنا وارثها فقط، فإننا لا نسمع دعواه حتى يعين السبب.

في الولاء مات عبد مملوك، معروف أنه مملوك، وأنه مولى لبعض الناس، فجاء رجل فقال: أنا وارثه، نقول: بأي سبب؟ بيِّن السبب؟ قال: أنا مولى له. نسمع دعواه، ولَّا لا؟ نسمعها، ثم نطلب البينة.

إذن: إذا ادعى الإرث فلا بد من ذكر السبب. هل يشترط ذكر الشروط وانتفاء الموانع؟ ينبني على ما سبق، والصحيح أنه لا يشترط.

قال المؤلف: (وتعتبر عدالة البينة ظاهرًا وباطنًا)، سبق لنا أنه إذا ادعى شخص على شخص بشيء طولب بالبينة.

<<  <  ج: ص:  >  >>