مثال ذلك: هذه أرض مشترَكة بين شخصين؛ لأحدهما سدس وللآخر خمسة أسداس، إذا قسمناها لم تَنْقُص القيمة، هي قيمتها ستة آلاف، حتى لو قُسِمَت، فقيمتها ستة آلاف، لكن إذا قسمناها أسداسًا فإن صاحب السدس لا ينتفع بسدسه؛ لأن السدس عبارة عن أربعة أمتار، كم هي من متر؟ أربعة وعشرون مترًا، إذا قسمناها أسداسًا صار السدس أربعة أمتار، أربعة أمتار ماذا ينتفع به الإنسان؟ ويش بها ينتفع؟ يحط غرفة؟ ويش يسوِّي؟ للمنام، للأكل، للشرب؟
طالب:( ... ).
الشيخ: إي نعم، المهم أنه ما ينتفع بها، نقول: هذه قسمة إجبار ولّا تراضٍ؟ قسمة تراضٍ عند مَن يقول: إن الضرر هو ألَّا ينتفع أحدهم بنصيبه إذا قُسِم، وقسمة إجبار عند مَن يقول: إن الضرر نقص القيمة بالقسمة، وهذه لم تنقص، قيمتها ستة آلاف، حتى هذا السدس الذي قُسِم لو بِيعَ يساوي ألفًا، لو بيع هذا القسم السدس يساوي ألفًا، ولو بِيعَت جميعها تساوي ستة آلاف، فهي لا تنقص قيمتها بالقسمة.
عرفتم الفرق بين القولين الآن ولّا لا؟ معروف للجميع.
ما هو الضرر في كلام المؤلف؟
يقول: الضرر هو ألَّا ينتفع أحدهم بنصيبه إذا قُسِمَ، سواء اختلفت القيمة أو ما اختلفت.
والقول الثاني: أن الضرر هو نقص القيمة بالقسمة.
فعلى هذا، لو فُرِض أن هذه الأرض ست مئة متر، صاحب السدس إذا قُسِم له نصيبه كم اللي بيجيه؟ مئة متر، يمكن ينتفع بها ولّا لا؟ نعم يمكن ينتفع بها، لكن القيمة تنقص، لما كانت ست مئة صارت تساوي ستين ألفًا، ولما قُسِمت صار هذا السدس لا يساوي إلا خمسة آلاف، النقص كم؟ النصف، نقص النصف ما هو هَيِّن.
على الرأي الذي يقول: إن الضرر هو ألَّا ينتفع أحدهم بنصيبه بعد القسمة، تكون القسمة هنا إجبارًا؛ لأنه ينتفع بنصيبه.