(لا بيع) ولهذا لم يشترط فيها التراضي، ولا يثبت لها أحكام البيع، فليس فيها خيار مجلس، ويجوز قسم لحم الأضاحي والهدايا، مع أن بيع لحم الأضاحي والهدايا يجوز ولَّا لا؟ لا يجوز، لكن هنا تجوز القسمة؛ لأن هذه ليست بيعة، ما فيها ضرر ولا رد عوض، ما هي إلا إفراز أي تمييز وفصل حق كل شريك من شريكه، فهي إفراز لا بيع.
فقوله:(لا بيع) يعني لا يثبت فيها شيء من أحكام البيع. إذن تجوز بعد أذان الجمعة الثاني؟
طالب: لا، ما تجوز.
الشيخ: تجوز.
الطالب: على قول.
الشيخ: تجوز؛ لأنها ما هي ببيع، ما دامت لا تشغله. طيب، تجوز في المسجد؟
طالب: نعم.
الشيخ: تجوز في المسجد، لو مثلًا بيني وبينك صاعان من الرز، كيس، وقسمناه في المسجد ما فيه مانع؛ لأن هذه ليست بيعًا، وإنما هي إفراز وتمييز لنصيب كل واحد من الآخر، وبيني وبينك درزن دفاتر، الدرزن كم؟ اثنتا عشرة حبة، فقسمناها في المسجد، جائز؟
طلبة: نعم، جائز.
الشيخ: ليش؟
الطلبة: لأنها ليست بيعًا.
الشيخ: لأنها ليست بيعًا. المهم أن قوله:(لا بيع) يُستفاد منه أنها لا يثبت لها أحكام البيع أبدًا.