للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأدهان والألبان مكيلة ولَّا موزونة؟ مكيلة، فمثلًا: بيني وبينك تنكة من السمن، وأردنا أن نقسمها؛ يجبر الممتنع أو لا؟ يُجبر؛ لأن هذه يمكن تعديها بالكيل، يُؤتى بإناء، ويُغرف لك غرفة ولي غرفة حتى تنتهي، فتمكن القسمة.

الألبان مثلها، بيننا سطل لبن، يمكن قسمته، يؤخذ إناء لي وإناء لك، وهكذا حتى ينتهي، يمكن قسمته.

وقول المؤلف: (ونحوها) مثل البر، والرز، والقهوة، والسكر، واللحم، كل هذه يمكن قسمتها أو لا؟ بالكيل إن كانت مكيلة، وبالوزن إن كانت موزونة، ويُجبر الآخر عليها.

قال: (إذا طلب الشريك قسمتها أُجبر الآخر عليها) لو قال: والله أنا أحب قربك، وأحب مشاركتك، وأحب أن أبقى أنا وإياك شركاء، خلِّ الشركة تبقى؟ فقال: لا، أنا لا أحب قُرْبك، ولا مشاركتك، وأحمد الله أن الله فرَّق بيني وبينك. إي نعم، بعض الشركاء مُشكل، يجبر ولَّا لا؟ نعم، يُجبر الآخر. طيب بينهما سيارة يُجبر الممتنع من القسمة؟

طلبة: لا، تراضي ..

طالب: يمكن بينهما.

الشيخ: تراضٍ، صح؟

الطالب: تراضٍ.

الشيخ: لو رضيا بقسمتها؟

الطالب: ما نوافقهما.

الشيخ: نعم، لا يوافقون عليها؛ لأنه لا يُمكن قسمة السيارة إلا بإتلافها، وهذا سفه! إذن ما الطريق إلى فك الشركة؟ الطريق إلى فك الشركة أن تُباع.

بينهما سيارات متعددة، نقول: هذه السيارات إذا كانت من جنس واحد، وليس فيها عيب، كلها جديدة، فقسمتها إجبار؛ لأنه لا ضرر على أحدهما، وإن كانت مختلفة الأجناس أو بعضها معيب وبعضها سليم، ولا يمكن قسمتها بالإفراز فإنها تراضٍ. فالمهم الآن القاعدة -والحمد لله- واضحة.

قال: (وهذه القسمة إفراز لا بيع)، أفادنا المؤلف بقوله: (وهذه) الإشارة تعود إلى أقرب مذكور، فيعني بـ (هذه) قسمة الإجبار.

(إفراز) يعني تمييز لحق كل شريك من حق شريكه، تمييز فقط.

<<  <  ج: ص:  >  >>