للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: إي نعم، يجوز؛ لأن هذا الذي عليه الحق إذا كان منفردًا بصاحب الحق أقرَّ له، وإذا كان عنده أحد أنكر، فتحيَّل صاحبُ الحق وقاله له: تعالَ، دعاه -مثلًا- على قهوة، حضر فقال له: الآن لا نشاهد أحدًا، أنت ما تذكر لما كنت أقرضتك كذا وكذا في يوم كذا وكذا في المكان الفلاني؟ قال: بلى، أذكر، ولكن اصبرْ علي، هذا بيني وبينك، اصبرْ علي، قال له: ليش إذا صار عندنا أحد تنكر؟ قال: أخاف تطالبني، ثم يسجنني القاضي. ممكن هذا ولَّا لا؟

الطلبة: ممكن.

الشيخ: يمكن، الرجل ما عنده نية يأكلهم، لكن يخشى يقر أمام الناس يُطَالَب ثم يسجن، قال: ( ... )، هذه تكفي، ما دام أقررت فيه واحد يشهد من وراء الجدار. يجوز ولَّا لا؟

الطلبة: نعم.

الشيخ: يجوز.

هل هذه حيلة جائزة ولَّا غير جائزة؟ جائزة؛ لأن المقصود بها التوصل إلى الحق.

طالب: يجب علم الشاهد بهذا المشهود عليه لا يكون واحد غيره يعني.

الشيخ: المهم أنه يجوز هذا؛ فلهذا نقول: إذا شهد بما يعلمه، سواء علم المشهود عليه، أم لم يعلم.

طالب: ( ... ).

الشيخ: طيب.

قال: (أو باستفاضة) الاستفاضة من: فاض الماء؛ إذا ظهر، وبان، وانتشر في الأرض، فمعنى الاستفاضة: أن يستفيض الخبر وينتشر، ولكن يقول المؤلف: (فيما يتعذر علمه بدونها)، الاستفاضة خاصة في الأشياء التي يتعذر العلم بها بدون الاستفاضة، في الغالب يعني، أما ما يمكن العلم به مباشرة فلا يجوز تحمُّل الشهادة فيه بالاستفاضة.

إذن بالاستفاضة فيما يتعذر علمه بدونها، بدون الاستفاضة غالبًا، مثل: (كنسب) أنا الآن أشهد بأن فلان ابن فلان، كذا؟

طلبة: نعم.

الشيخ: فلان ابن فلان، بأي طريق؟

طالب: بالاستفاضة.

الشيخ: هل كنت حضرت والده عند غشيان أمه، وأنها حملت به من هذا الوطء، وأنها ولدت به على فراشه؟ وأيش الجواب؟ أبدًا ما شهدتُ، لكن استفاض عند الناس أن هذا فلان ابن فلان، فأشهد أن هذا فلان ابن فلان. كذا ولَّا لا؟

طالب: نعم.

<<  <  ج: ص:  >  >>