للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إذن قوله: (برؤية أو سماع) إنما خص هذين النوعين من الحواس؛ لأن الغالب هو هذا، وإلا يجوز أن يشهد بما يعلمه عن طريق الشم؛ بأن يشهد بأن هذا طِيبٌ طيِّب، أو طِيب رديء، ولَّا لا؟

طلبة: نعم.

الشيخ: أو أن هذا اللحم منتن متغير، أو غير متغير، مثل تخاصم البائع والمشتري في اللحم، فقال المشتري: اللحم هذا متغير مُخْنِز، وقال البائع: أبدًا، فشهد رجل عن طريق الشم بأنه متغير.

الذوق يمكن؟ يمكن، قال المشتري: هذا تمر عتيق متغير الطعم، وقال البائع: أبدًا، هذا تمر جديد غير متغير، يمكن أن يشهد واحد عليه بالذوق؟ يمكن. قال المشتري: هذا عنب لم ينضج بعدُ، فهو حامض، وقال البائع: بل هو ناضج حلو، بأي طريقة نعلم؟

طلبة: ( ... ).

الشيخ: لا، بالذوق.

باللمس أيضًا يمكن؛ مثل

طالب: يابس.

طالب آخر: حرير.

الشيخ: يابس أو رطب، لين أو خشن، يمكن.

على كل حال، لا يجوز أن يشهد إلا بما علمه بإحدى الحواس الخمس: الرؤية، والسمع، والشم، والذوق، واللمس.

الدليل قوله تعالى: {إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ} [الزخرف: ٨٦]، ولأن الشهادة خبر عن أمر واقع، فلا بد أن يعلم هذا الأمر الواقع، فالشهادة خبر محض، ليست حكمًا حتى نقول: يجوز الحكم بالقرائن، الحكم بالقرائن سبق أنه يجوز، لكن الشهادة خبر محض، والخبر لا يجوز إلا إذا تيقن المخبِر وقوع الخبر، أو صحة ما أخبر به.

هل يُشْتَرط علم المشهود عليه بوجود الشاهد؟

طالب: لا، ما يشترط.

الشيخ: ما يشترط.

لو أن صاحب الحق أتى بالمطلوب في مكانه، وخلَّى واحد يشهد من وراء مختفيًا، يجوز؟

طالب: لا يجوز.

طالب آخر: نعم.

<<  <  ج: ص:  >  >>