أما يُقَال له -مثلًا-: اشهدْ على امرأة محجبة، جاب له امرأة قال: هذه فلانة بنت فلان، ما أنتِ بهي؟ قال: بلى، قال: ما عندك لي عشرة آلاف؟ قالت: بلى، قال: اشهدْ أن فلانة بنت فلان عندها لي عشرة آلاف ريال، وهي محجبة. يمكن ولَّا لا؟
الطلبة: ما يُمْكن.
الشيخ: ما يمكن؛ لأن أي واحد يجيب امرأة محجبة، ويقول: هذه فلانة بنت فلان، ويُشَهِّدك عليها، إذن لا بد أن يكون عالمًا بمن يشهد عليه؛ إما باسمه، أو وصفه.
كذلك ما يشهد به من المال أو الحق أو الدَّيْن، كما سبق لنا في الدعاوى: لا يشهد إلا بما يعلمه، فلا يجوز أن يشهد بالقرينة، ولا يجوز أن يشهد بغلبة الظن، بل لا بد من العلم، فلو رأى شخصًا خرج من بيتٍ هاربًا وآخر يلحقه يقول: هذا الرجل سرق مني، رُدُّوا السارق، رُدُّوا السارق، هل يشهد بأن هذا الرجل سارق؟
طلبة:( ... ).
الشيخ: سبحان الله!
طلبة: ما يشهد.
الشيخ: رجل رأى رجلًا خرج من البيت هاربًا وصاحب البيت وراءه يقول: السارق السارق؟
طلبة:( ... ).
الشيخ: نعم، نقول: لا يلزم أن تشهد بالسرقة؛ لأنك ما تعلم، ربما أن صاحب البيت قد هدده بالقتل ( ... )، ولما دعاه أراد منه شيئًا فأبى، فهدده بالقتل، فهرب، يمكن هذا.
إذن لا تشهد بأنه سارق. لكن هل تشهد بما رأيت؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: بأني رأيته هاربًا، وصاحب البيت وراءه، يقول: السارق السارق؟ نعم، هذا يجوز.
يبقى النظر للحاكم؛ الحاكم له أن يحكم بما تدل القرائن عليه.
قال:(إلا بما يعلمه) طرق العلم خمسة ذكر المؤلف أكثرها وقوعًا، وهي: الرؤية والسماع.
طالب: الاستفاضة.
الشيخ: الاستفاضة، نعم، الاستفاضة؛ إما برؤية أو سماع، لا، الرؤية والسماع، وبقي من الحواس ثلاث: الشم، والذوق، واللمس.