الشيخ: الاحتمال وارد الآن، نقول: يلزمه الإعفاء؛ سواء قبلت شهادته أم لم تقبل، لكن هذا الرجل ما هو مُعْفٍ لحيته، فربما نقول: إذا كانت الشهادة فورية بحيث لو تاب الإنسان لم يبقَ للحيته وقت تتوافر فيه فإنه لا يلزمه، أما إذا كانت القضية ربما تتأخر فقد يقال بلزومها.
لو دُعِيَ كافر إلى شهادة، هل يلزمه؟
طالب: كيف يلزمه؟
الشيخ: إي، يلزمه لحق الآدمي، أليست حقوق الجار تلزم الكافر؟ تلزمه، له حق الشفعة -مثلًا- على رأي بعض العلماء.
لو قال له الطالب للشهادة: اشهدْ ربما تُسْلِم؛ لأن الإنسان إذا تحمل الشهادة وهو كافر وأداها وهو مسلم تُقبَل منه، نقول: العبرة بالحال، وأما المستقبل فلا يُحْكَم به؛ لأنه غير معلوم، فلا يُجْبَر على الشهادة.
ثم قال المؤلف:(ولا أن يشهد إلا بما يعلمه) هذه معطوفة على قوله: (كتمانها) يعني: ولا يحل أن يشهد إلا بما يعلمه، وقد سبق لنا تفسير العلم: بأنه إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكًا جازمًا، فلا بد أن يكون قد أدرك ما شهد عليه أو به إدراكًا جازمًا.
وقوله:(إلا بما يعلمه) يعني: ولمن يعلمه وعلى مَن يعلمه، كذا؟
طالب: إلا بما يعلمه.
الشيخ: إي، أقول: إلا بما يعلمه، ولمن يعلمه، وعلى من يعلمه. أنتم فاهمون الآن؟
طالب: نعم.
الشيخ:(بما يعلمه) هذا المشهود به، ولمن يعلمه: المشهود له؛ وهو الطالب، وعلى من يعلمه: المشهود عليه؛ وهو المطلوب.
فهل يُشْتَرط العلم بالطالب أو لا يُشْتَرط؟
طلبة: لا يشترط.
الشيخ: طيب يا إخوان.
طالب: ليس في كل ( ... ).
الشيخ: الآن لو شهد شخص بما يعلمه، ثم توفي، وطالَبَ الورثة، وقالوا: أنت الآن تشهد لمورثنا، قال: واللهِ، أنا ما أعرف مورثكم، ولا أدري هل أنتم ورثته أم لا؟ لكن أنا أشهد لإنسان صفته كَيْت وكَيْت، تحصل الشهادة؟
طالب: نعم.
الشيخ: طيب، نقول: هذا علم بالوصف لا بالعين.
من إذا شهد، قلنا: من يشهد عليه يُشْتَرط ولَّا ما يُشْتَرط؟