للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(البلوغُ) فلا تُقْبَلُ شَهادةُ الصِّبيانِ.

الثاني (العقلُ) فلا تُقْبَلُ شَهادةُ مَجنونٍ ولا مَعتوهٍ، وتُقْبَلُ مِمَّنْ يُخْنَقُ أَحيانًا في حالِ إفاقتِه.

الثالثُ (الكلامُ) فلا تُقْبَلُ شَهادةُ الأَخْرَسِ ولو فُهِمَتْ إشارتُه إلا إذا أَدَّاها بخَطِّه.

الرابعُ (الإسلامُ).

حتى لو أمكن أداء الحق بدونها فإنه لا يحل كتمانها؛ مثل لو شهد شاهدان على زيدٍ بحقٍّ، ثم أدى شاهدٌ الشهادة، وطُلب من الثاني أن يشهد، فقال لصاحب الحق: يكفي يمينك مع الشاهد؛ لأنه يُقْضَى في المال بالشاهد واليمين، فهل يحل له ذلك؟ هل يحل للشاهد الثاني أن يقول لصاحب الحق: عندك شاهد، واحلف معه، وسيُقْضَى لك بيمينك إذا شهد معك شاهد؟

نقول: لا يحل، لا يجوز، لا يحل له أن يمتنع عن الشهادة؛ لعموم قوله تعالى: {وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ} [البقرة: ٢٨٣].

يُشْتَرط أيضًا شرط لم يذكره المؤلف؛ وهو أن تكون الشهادةُ مقبولةً لدى الحاكم، فإن لم تكن مقبولة لم يلزمه أن يشهد؛ لا تحملًا، ولا أداءً.

فلو طلب الأب من ابنه أن يشهد له بحق فإنه لا يلزمه أن يشهد له، لماذا؟ لأن شهادته غير مقبولة عند الحاكم، فإن شهادة الولد لوالده لا تُقْبَل. وكذلك العكس، لو قال الولد لأبيه: تعالَ اشهدْ، فإنه لا يلزم الوالد أن يشهد؛ وذلك لأن شهادته غير مقبولة، فلا فائدة من الشهادة.

لو كان فاسقًا، لو كان معروفًا بالفسق، وأن القاضي سيرد شهادته؛ كحالق اللحية -مثلًا- بحيث يُعْرَف هذا القاضي بردِّ شهادة حالق اللحية، وجاء إنسان وقال: تعال اشهد لي، جزاك الله خيرًا، هل يلزمه أو لا؟ لا يلزمه. فإذا قال له صاحب الحق: تعالَ اشهدْ، قال: ما يلزمني؛ لأني لو شهدت عند القاضي ما قبلني؛ لأني حالق اللحية، فقال له صاحب الحق: اشهدْ، لعل الله يتوب عليك وتوفِّر لحيتك، فيه احتمال ولَّا لا؟ فيه احتمال، فهل يلزمه حينئذٍ؟

طلبة: لا يلزمه.

<<  <  ج: ص:  >  >>