الشيخ: لا، الحفظ فيهما جميعًا.
الطالب: الإسلام.
الشيخ: والإسلام، والعدالة.
الطالب: والعدالة.
الشيخ: نعم، بقي واحد.
طالب: العقل؟
الشيخ: لا، العقل فيهما.
طالب: الكلام.
الشيخ: الكلام، كذا؟ هذه أربعة شروط في الأداء. لو تحمل وهو صغير وأدى وهو بالغ، صح؟
طلبة: صح.
الشيخ: طيب، وهو فاسق وأدى وهو عدل؟
الطلبة: صح.
الشيخ: قُبل. وهو كافر وأدَّى وهو مسلم؟
الطلبة: قُبل.
الشيخ: وهو أخرس وأدَّى وهو متكلم؟
الطلبة: قبل. ( ... )
***
[باب موانع الشهادة وعدد الشهود]
الشيخ: والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
سبق لنا ذكر شروط قبول الشهادة، وأنها تنقسم إلى قسمين: قسم منها شروط للتحمل والأداء، وقسم منها شروط للأداء فقط.
قال: (باب موانع الشهادة وعدد الشهود) هذا الباب تضمن مسألتين؛ المسألة الأولى: موانع الشهادة؛ يعني الموانع التي تمنع من قبول شهادة الشاهد مع استكمال الشروط، والموانع في اللغة جمع (مانِع)، وهو الشيء الحائل دون الشيء، يسمى مانعًا.
وأما في الاصطلاح فإن المانع هو الذي يحصل لوجوده العدم، أو يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه العدَم، عكس الشرط؛ الشرط: يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده الوجود، أما المانع فبالعكس، فإذا تمت شروط الشاهد السابقة الستة بقي علينا شيء آخر: وهو انتفاء الموانع، إذا انتفت الموانع قبلنا شهادته وحكمنا بها، وإن وُجِد واحد من الموانع رددنا شهادته. هل الأصل وجود المانع أو عدم المانع؟
الأصل عدم المانع، وعندنا نصوص عامة للشروط التي تجب في الشاهد، وننظر الآن هذه الموانع التي ذكرها المؤلف، هل هي وجيهة بحيث يمكن أن نخصص بها تلك العمومات أو لا؟
لننظر، يقول المؤلف: (لا تقبل شهادة عمودي النسب بعضهم لبعض).
يريد بـ (عمودي النسب) الأصول والفروع، الأصول من الأمهات، والآباء، والجدات، والأجداد. هؤلاء أصول، وسموا أصولًا؛ لأن الإنسان يتفرع منهم.