للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: إي، صح، إي نعم، هذا التعليل على المذهب، يقول: لأنه ربما أنه يظن أن هذا ليس بشرط وهو شرط فيشهد بالصحة.

طالب: ( ... ).

الشيخ: طيب، القول الثاني في المسألة: أنه لا يشترط ذكر الشروط؛ لأن الشاهد ليس يشهد بصحة العقد، إنما يشهد بالعقد، أنا أشهد بأنه تم العقد، إذا فيه مانع من الصحة أو اختلاف شروط فليدَّعِ المدعي -إما البائع ولَّا المشتري- يدعي أنه فيه فوات شرط أو وجود مانع، وحينئذٍ يُنظر في القضية، وهذا القول قلنا: إنه هو الراجح.

طالب: القول الثاني ( ... ).

الشيخ: إي نعم، لكن الصحيح العموم. طيب، الذي تُقبل شهادته لا بد فيه من شروط، كم من شروط؟

طالب: ستة.

الشيخ: وهي؟

الطالب: البلوغ، العقل، الكلام، الإسلام، الحِفْظ، العدالة.

الشيخ: هذه الشروط الستة، هل هي شروط للأداء أو للتحمل؟

طالب: في الأداء.

الشيخ: في الأداء فقط؟

الطالب: لا، وبعضها في التحمل.

الشيخ: بعضها في التحمل والأداء، وبعضها في الأداء فقط. طيب، فصِّل؟

الطالب: هناك أربعة شروط لا بد أن تكون في التحمل، والستة في الأداء؛ أما الشروط التي تكون في التحمل هي: أن يكون حافظًا.

الشيخ: الحفظ؟

الطالب: الحفظ نعم، وكذلك البلوغ؛ أن يكون مُميِّزًا.

الشيخ: لا، مميزًا، ما هي عندنا.

الطالب: البلوغ، على قول المؤلف: البلوغ والعقل.

الشيخ: العقل لا بد في التحمل والأداء، البلوغ في التحمل والأداء؟

الطالب: نعم، التمييز؛ يعني أن يكون مميزًا.

الشيخ: لا، دعنا من التمييز، انتهينا منها، خلِّه جانبًا. الآن الشروط اللي قالها ستة ما فيها تمييز.

الطالب: الراجح فيها التمييز.

الشيخ: اترك الراجح.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: طيب.

طالب: أولًا: البلوغ.

الشيخ: البلوغ الآن يقول خالد إنه شرط في الأداء لا في التحمل.

الطالب: ثانيًا: العقل.

الشيخ: العقل شرط في التحمل والأداء.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: لا، نريد الذي يكون شرطًا في الأداء دون التحمل.

الطالب: البلوغ والحفظ.

<<  <  ج: ص:  >  >>