الشيخ: إي، صح، إي نعم، هذا التعليل على المذهب، يقول: لأنه ربما أنه يظن أن هذا ليس بشرط وهو شرط فيشهد بالصحة.
طالب: ( ... ).
الشيخ: طيب، القول الثاني في المسألة: أنه لا يشترط ذكر الشروط؛ لأن الشاهد ليس يشهد بصحة العقد، إنما يشهد بالعقد، أنا أشهد بأنه تم العقد، إذا فيه مانع من الصحة أو اختلاف شروط فليدَّعِ المدعي -إما البائع ولَّا المشتري- يدعي أنه فيه فوات شرط أو وجود مانع، وحينئذٍ يُنظر في القضية، وهذا القول قلنا: إنه هو الراجح.
طالب: القول الثاني ( ... ).
الشيخ: إي نعم، لكن الصحيح العموم. طيب، الذي تُقبل شهادته لا بد فيه من شروط، كم من شروط؟
طالب: ستة.
الشيخ: وهي؟
الطالب: البلوغ، العقل، الكلام، الإسلام، الحِفْظ، العدالة.
الشيخ: هذه الشروط الستة، هل هي شروط للأداء أو للتحمل؟
طالب: في الأداء.
الشيخ: في الأداء فقط؟
الطالب: لا، وبعضها في التحمل.
الشيخ: بعضها في التحمل والأداء، وبعضها في الأداء فقط. طيب، فصِّل؟
الطالب: هناك أربعة شروط لا بد أن تكون في التحمل، والستة في الأداء؛ أما الشروط التي تكون في التحمل هي: أن يكون حافظًا.
الشيخ: الحفظ؟
الطالب: الحفظ نعم، وكذلك البلوغ؛ أن يكون مُميِّزًا.
الشيخ: لا، مميزًا، ما هي عندنا.
الطالب: البلوغ، على قول المؤلف: البلوغ والعقل.
الشيخ: العقل لا بد في التحمل والأداء، البلوغ في التحمل والأداء؟
الطالب: نعم، التمييز؛ يعني أن يكون مميزًا.
الشيخ: لا، دعنا من التمييز، انتهينا منها، خلِّه جانبًا. الآن الشروط اللي قالها ستة ما فيها تمييز.
الطالب: الراجح فيها التمييز.
الشيخ: اترك الراجح.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: طيب.
طالب: أولًا: البلوغ.
الشيخ: البلوغ الآن يقول خالد إنه شرط في الأداء لا في التحمل.
الطالب: ثانيًا: العقل.
الشيخ: العقل شرط في التحمل والأداء.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لا، نريد الذي يكون شرطًا في الأداء دون التحمل.
الطالب: البلوغ والحفظ.