للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجه ذلك: أن العمومات الدالة على قبول شهادة العدل لا يُستثنى منها شيء، إلا بدليل واضح بَيِّن يمكننا أن نقابل به عند السؤال، وإلا فإن الله يقول: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} [البقرة: ٢٨٢]، وهؤلاء من رجالنا، {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: ٢]، وهؤلاء من ذوي العدل، سواء قلنا: إن العدل استقامة الدين والمروءة مطلقًا، أو قلنا: إن العدل هو العدل في تلك الشهادة المعينة كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، فنقول: إذا كان هذا الأب مبرزًا في العدالة، لا يمكن أن يشهد لابنه إلا بشيء هو الواقع، نعلم هذا من حاله، فنقول: هذا الرجل ذو عدل في هذه الشهادة؛ لأنه متهم ولا غير متهم؟ غير متهم، فننظر إلى كل قضية بعينها، لا سيما إذا وُجِدت قرائن تؤيد ما شهدوا به، فإن هذا يكون نورًا على نور. فعلى هذا القول نقول: هل الأصل القبول أو الأصل المانع؟

طالب: القبول.

طالب آخر: على الأصل القبول.

الشيخ: لاحظوا، إذا قلنا: الأصل القبول صرنا لا نرد شهادتهم حتى نعلم التهمة. إذا قلنا: الأصل المانع، صرنا نمنع شهادتهم حتى توجد قرينة قوية، وهي بروزه في العدالة بحيث لا يشهد إلا بما هو حق.

طالب: الثاني.

الشيخ: إي، الظاهر أن الأصل التهمة، لا سيما في زمننا هذا، وبناءً على ذلك نقول: إذا ثبت أنه مُبرِّز بالعدالة، وأنه لا يمكن أن يشهد إلا بالحق، فحينئذٍ أيش؟ تُقبل الشهادة.

هل تقبل الشهادة عليهم؟ الشهادة على الأصول والفروع؟

تُقبل الشهادة عليهم بنص القرآن: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ} [النساء: ١٣٥]، وهذه ما فيها إشكال، تُقبل الشهادة عليهم للآية الكريمة؛ ولأن التهمة منتفية غالبًا، أو لازمًا؟

طلبة: غالبًا.

الشيخ: يعني ممكن واحد يشهد على ابنه بالزور؟

طالب: قليل.

<<  <  ج: ص:  >  >>