للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: يمكن، إي نعم، يكون بينه وبين ولده سوء تفاهم مثلًا وخصام، وعداوة شديدة، ويشهد عليه.

طالب: لكن هذا خلاف الأصل.

الشيخ: إي نعم، بس نحن نقول: لازم أو غالب؟ قلتم: غالبًا. إذن الشهادة للأصول والفروع على القول الراجح، أنه إذا صار الأصل أو الفرع أيش؟ مُبرِّزًا في العدالة لا تلحقه تهمة، فإن الواجب قبول شهادته إذا تمت به الشروط؛ لأنه ما فيه دليل، ما فيه إلا التعليل، والتعليل إذا انتفى انتفى الحكم.

***

قال المؤلف: (ولا شهادة أحد الزوجين لصاحبه) الزوجة تشهد لزوجها أو الزوج يشهد لزوجته، ما تُقبل.

الزوج رجل ذو عدْل، والمرأة امرأة ذات عدل؟ نقول: لا تُقبل، لماذا؟

للتهمة؛ لأن شهادة الزوج لزوجته متهم بها، وشهادة الزوجة لزوجها متهم، وهذا هو الغالب، وغلبته أقل من غلبة الأصول والفروع؛ لأن العداوة بين الأزواج كثيرة أكثر من العداوة بين القرابات، كثيرة جدًّا، فإذا شهد أحد الزوجين لصاحبه لم يُقبل، ونقول في هذه المسألة كما قلنا في المسألة الأولى، بل أولى أنه إذا كان الزوج أو الزوجة مبرزًا في العدالة، فإن الشهادة تُقبل، لو علمنا أن هذا الرجل لا يمكن أن يشهد لزوجته إلا بما هو الحق، فإننا نقبل شهادته لها، أو علمنا بأن هذه الزوجة لا يمكن أن تشهد لزوجها إلا بما هو الحق فإننا نقبل شهادتها.

وهل الأصل المانع أو عدمه؟

نقول -كما سبق-: الأصل المانع، حتى يوجد دليل يدل على امتناع شهادة الزوج لزوجته بغير الحق وبالعكس.

وقول المؤلف: (أحد الزوجين) هل يشترط الدخول، أو وإن كان قبل الدخول؟

وإن كان قبل الدخول، فإذا شهد لها وقد عقد عليها فإنها لا تُقبل.

المخطوبة هل يُقبل أن يشهد لها؟

<<  <  ج: ص:  >  >>