للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ليست زوجة، لكن ربما تكون التهمة أقوى، أنه يشهد لها من أجل تمضي في القبول. نقول: ولو كان؛ يعني ولو كان هذا أمرًا واقعًا، أنه قد يشهد لمخطوبته من أجل أن تمضي في القبول فإننا نقبله. نعم، لو وُجِدت قرائن تكذبه فهذا شيء آخر، لكن من حيث هو خاطب، فإن ذلك لا يمنع قبول شهادته لمخطوبته ولا شهادتها له أيضًا. طيب، الْمُطَلَّقة؟

المطلقة إن كانت قد انتهت عدتها، فلا شك في قبول شهادته لها؛ لأنه لا علاقة بينه وبينها، وإن كانت في العدة، فإن كانت رجعية فحكمها كالزوجة لا تُقبل شهادته لها، وإن كانت بائنًا فمحل نظر؛ لأنك إن نظرت إلى أنها معتدة له قلت: إنها مشتغلة ببعض متعلقات النكاح، ولها نوع صلة بالزوج، وإن قلت: إنها بائن قلت: انقطعت العلاقة بينهما.

إذا كانت الزوجة قد ماتت، تُقبل شهادته لها؟

طلبة: ( ... ).

الشيخ: مُلك.

طالب: ما تقبل شهادته.

الشيخ: انتبهوا، ماتت الله المستعان؟

طالب: تُقبل.

طالب آخر: مع التفصيل.

الشيخ: فيه تهمة من جهة أخرى، في الإرْث إذا كان يشهد بمال سيجر إلى نفسه نفعًا، أو يدفع عنها ضررًا.

إذن انتهينا من كلام أحد الزوجين لصاحبه، وقلنا: إننا نقول فيه كما قلنا في شهادة الأصول والفروع أنه إذا كان مُبَرِّزًا في العدالة فإنها تقبل؛ لأن هذا هو مقتضى عمومات الكتاب والسنة.

طالب: ( ... ) القول الراجح؟

الشيخ: ذكرنا، البائن قلنا: محل نظر.

قال: (وتقبل عليهم) على مَنْ؟ على الأصول، والفروع، والزوجين، فتقبل شهادة الزوج على زوجته، والزوجة على زوجها، مثل أن يشهد على زوجته بأنها باعت ملكها على فلان أو بأنها اعتدت على فلان، وأتلفت ماله، أو ما أشبه ذلك، نقول: هذا جائز ولَّا لا؟

طالب: جائز.

الشيخ: انتبهوا، اعتدت على مال فلان فأتلفته، شهد عليها، جائز؟

طلبة: ( ... ).

الشيخ: لأنه يشهد؟

الطلبة: ( ... ).

<<  <  ج: ص:  >  >>