للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: أنها باعت ملكها على فلان؟ لا يشهد؛ لأن البيع ما هو على الإنسان، البيع له وقد يكون عليه؛ لأنه له حيث سيطالب المشتري بماذا؟ بالثمن، وعليه حيث سيطالبه المشتري بالسلعة.

***

قال: (ولا من يجر إلى نفسه نفعًا) يعني ولا تُقبل شهادة من يجر إلى نفسه نفعًا. (أو يدفع عنها ضررًا) من يجر إلى نفسه نفعًا لا تُقبل شهادته، مثل أن يشهد الشريك في مال مشترك، شريكان في مال، فباع أحدهما المال المشترك، ثم إن الأشياء نزلت فادعى المشتري أنه ما اشترى، والشريك يدعي أنه باع أو لا؟ أنه باع على هذا الذي أنكر، فشهد الشريك لشريكه فلا يقبل. لماذا؟ لأنه يجر إلى نفسه نفعًا؛ لأنه إذا تم البيع استفاد هو؛ لأنه شريك، فلا تقبل شهادة الشريك فيما هو شريك فيه لشريكه.

كذلك لو شهد الورثة بجرح الموروث قبل اندماله، ثم مات الموروث من الجرح؛ فإن شهادتهم لا تقبل، لماذا؟ لأنهم سيجرون إلى أنفسهم نفعًا بهذه الشهادة. ما هو النفع؟ الدية.

أو يَدْفَعُ عنها ضَرَرًا، ولا عَدُوٍّ على عَدُوِّه كمَن شَهِدَ على مَن قَذَفَه أو قَطَعَ الطريقَ عليه، ومَن سَرَّه مُساءَةَ شخصٍ أو غَمَّه فَرَحُه فهو عَدُوُّه.

(فصلٌ)

ولا يُقْبَلُ في الزنا والإقرارِ به إلا أربعةٌ، ويَكْفِي على مَن أتى بَهيمةً رَجُلانِ، ويُقْبَلُ في بَقيَّةِ الْحُدودِ والقِصاصِ وما ليس بعُقوبةٍ ولا مالٍ ولا يُقْصَدُ به المالُ ويَطَّلِعُ عليه الرجالُ غالبًا كنِكاحٍ وطلاقٍ ورَجْعَةٍ وخُلْعٍ ونَسَبٍ ووَلاءٍ وإيصاءٍ إليه يُقْبَلُ فيه رجلان، ويُقْبَلُ في المالِ وما يُقْصَدُ به كالبيعِ والأَجَلِ والخِيارِ فيه ونحوِه رجلان أو رجلٌ وامرأتان أو رجلٌ ويَمينُ الْمُدَّعِي، وما لا يَطَّلِعُ عليه الرجالُ غالبًا كعيوبِ النساءِ تحتَ الثيابِ والبَكَارَةِ والثُّيُوبَةِ والْحَيْضِ

<<  <  ج: ص:  >  >>