هل تقبل شهادة العدو لعدوه؟
طالب: نعم.
طلبة: من باب أولى.
الشيخ: من باب أولى أيش؟ أنها تقبل ولَّا ما تقبل؟
طلبة: تقبل.
الشيخ: ويش هي الأولوية اللي أنتم قلتم؟ أولى من أيش؟
طالب: أولى من .. عدوه.
الشيخ: إي، غلط، هذا التعبير غلط.
طلبة: ( ... ).
الشيخ: إي، لا، ما تصلح.
طلبة: ( ... ).
طالب: ينظر إلى حاله.
الشيخ: هذا تحريف.
المهم أن نقول: هل تقبل شهادة العدو لعدوه؟ نقول: نعم، ما نقول: أولى، ولَّا: غير أولى، لماذا؟ لزوال التهمة، ما فيه تهمة.
وقال بعض أهل العلم: لا تقبل شهادة العدو لعدوه؛ لأنه يُخْشَى أن يحابيه لِيَسْلَم من شرِّه، يُخْشَى أن يحابي عدوه لِيَسْلَم من شرِّه، وما قول الشاعر عنا ببعيد:
لَكِنَّ قَوْمِي وَإِنْ كَانُوا ذَوِي عَدَدٍ
لَيْسُوا مِنَ الشَّرِّ فِي شِيْءٍ وِإِنْ هَانَا
يَجْزُونَ مِنْ ظُلْمِ أَهْلِ الظُّلْمِ مَغْفِرَةً
وَمِنْ إِسَاءَةِ أَهْلِ السُّوءِ إِحْسَانَا
من أساء إليهم أحسنوا إليه، ومن ظلمهم غفروا له.
ربما يقول قائل: إنه إذا شهد لعدوه يُتَّهم، يُتَّهم في أيش؟ بدفع الضرر.
ثم يقول هذا القائل من أهل العلم: أليست الشريعة المطهَّرة قد أتت بدفع الأموال للأعداء الذين يُخاف شرهم من الزكاة؛ المؤلفة قلوبهم؟
طلبة: بلى.
الشيخ: طيب، إذن يمكن للإنسان أن يشهد لعدوه بقصد دفع شره؛ لهذا لا تُقْبَل لعدوه، ولا على عدوه.
ولكن على كل حال هذا التعليل وإن كان مَليحًا، لكن فيه بعض الشيء من النظر؛ لأننا نقول: احتمال أن يشهد لعدوه من باب المحاباة ودفع الضرر هذا شيء بعيد، وإلا يقع، ما فيه إشكال، لكنه بعيد، والأشياء والاحتمالات العقلية لا تأتي في مثل هذه المسائل العلمية والعملية، لو أردنا أن نأتي بالاحتمالات العقلية كان يقول: حتى الشهود العدول الذين ليس فيهم موانع يمكن أن يخطئوا، يمكن أن ينسوا، يمكن أن تحدث عداوة بينهم وبين المشهود عليه.