للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تنازع الرجل والمرأة في أواني البيت، فقال الرجل: الدِّلال لي، وقالت المرأة: بل هي لي، الظاهر مع من؟

طلبة: مع المرأة.

الشيخ: لا، مع الرجل يا إخوان، الظاهر مع الرجل، هو صاحب الدلال.

طالب: ( ... ).

الشيخ: إي نعم.

طالب: لأنه المنفق عنها ولَّا لأنه صاحب الدلال؟

الشيخ: لا، لأنه صاحب الدلال، لكن لو تنازعا في أمر يحتمل أن تكون مما تأتي به النساء، ومما يأتي به الرجال؛ كالفرش مثلًا، الفرش أحيانًا يجيبها الرجل، وأحيانًا تجيبها المرأة، تحب أن يكون مجلسها أمام النساء جيدًا وطيبًا، وتنازع الرجل والمرأة، فهنا إذا كان يغلب على الظن أنه تبع المرأة تحلف وتأخذه، فصار الآن المال .. شوف قصدي أنا أريد أن أبين لكم أن المال أوسع الأشياء في البينات.

(الأجل) ويش الأجل؟ الأجل في البيع، من الذي يدعي الأجل، هل هو المشتري ولَّا البائع؟

طالب: البائع.

طلبة: ( ... ).

طالب آخر: ينظر.

الشيخ: طيب، يمكن؛ إما البائع، وإما المشتري.

اشترى شخص من فلان بيتًا، وادَّعى أن الثمن مؤجلٌ إلى سنة، وأنكر البائع، فالمدعي هنا من؟ المشتري، نقول: هاتِ بينة، بينتك، كما ذكر المؤلف، قد يكون الذي يدعي التأجيلَ البائعُ، كالسلم -مثلًا- السلم وهو تعجيل الثمن وتأخير المُثمن، من الذي سيدعي الأجل؛ أي: الزيادة في الأجل مثلًا؟ البائع، يقول المشتري: إن أجل السلم إلى سنة، ويقول البائع: بل أجل السلم إلى سنتين. على كلٍّ، مدعي الأجل -سواء البائع أو المشتري، أو المستأجر أو المؤجر- تكون بينته أحد الثلاثة الأمور التي ذكرها المؤلف؛ لأنه مما يُقْصَد به المال.

القرض، ادعى زيد أنه أقرض شاكرًا مئة ريال، وأنكر شاكر، فنقول للمدعي: هاتِ البينة، ما البينة؟ أحد ثلاثة الأمور اللي ذكرها المؤلف: رجلان، رجل وامرأتان، رجل ويمين المدعي.

طالب: ( ... ) كذلك القصاص لعله يكون هو أقوى المتداعيين ( ... ).

<<  <  ج: ص:  >  >>