للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: نعم، القصاص قد يكون الراجح جانب المدعي، لكن الشارع جعل له خمسين يمينًا في القسامة، تعرف القسامة؟

الطالب: إي نعم.

الشيخ: القسامة لا شك أن الراجح جانب المدعي؛ ولهذا جعل الشارع أيمان المدعين موجبة للقصاص.

طالب: في كل حال تُقْبَل دعوى المدعي إذا أتى بشاهدين رجلين؟

الشيخ: لا يا أخي، سبق لنا يشترط إمكان صحة الدعوى، الأول ما مرت علينا هذه؟

طالب: مرت.

الشيخ: مرت علينا لها شروط ستة أظن؛ منها: إمكان صحة الدعوى، فإذا لم يمكن .. ، لو ادعى شخص قال: هذا الرجل باع عليَّ بيته منذ أربعين سنة، والرجل مات ولَّا عشرين سنة، تسمع هذه ولَّا لا؟ ما تسمع.

لو ادعى مثلًا قال: إن رئيس الوزراء جاء إليَّ واشترى مني قبضة من العلف، وشالها على رأسه ومشى! تقبل ولَّا لا؟ ما تقبل؛ لأنه عادة لا يمكن هذا.

طالب: طيب لو ( ... ) ما يأثم اللي ( ... )؟

الشيخ: لكن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل القرينة الظاهرة مجوزة لليمين (٨).

الطالب: يعني ما يأثم إذا قويت القرينة.

الشيخ: إي، ما يأثم.

طالب: التي بعدها ما تشمل السبعة أقوال ولَّا فقط البيع؟

الشيخ: أيهم؟

الطالب: ( ... ) والأجل والخيار.

الشيخ: أبدًا، مثل البيع.

الطالب: السبعة.

الشيخ: لا، على المذهب ثلاث فقط.

الطالب: لكن الراجح؟

الشيخ: الراجح العموم.

طالب: يا شيخ، حديث: «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ» (٨)، ( ... )؟

الشيخ: وينها؟

الطالب: يعني بعض الصور ( ... ) أن يكون اليمين أيضًا للمنكر.

الشيخ: لماذا جعل الشارع اليمين على المنكِر؛ لأنه منكِر، ولَّا لقوة جانبه بكون الشيء في يده؟

الطالب: لقوة جانبه.

الشيخ: لقوة جانبه، إذن اليمين تكون في جانب أقوى المتداعيين؛ ولهذا قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشاهد واليمين (٩).

طالب: شهادة أربع نسوة تكفي في الأموال؟

الشيخ: إي نعم، تكفي.

<<  <  ج: ص:  >  >>