الشيخ: نعم، القصاص قد يكون الراجح جانب المدعي، لكن الشارع جعل له خمسين يمينًا في القسامة، تعرف القسامة؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: القسامة لا شك أن الراجح جانب المدعي؛ ولهذا جعل الشارع أيمان المدعين موجبة للقصاص.
طالب: في كل حال تُقْبَل دعوى المدعي إذا أتى بشاهدين رجلين؟
الشيخ: لا يا أخي، سبق لنا يشترط إمكان صحة الدعوى، الأول ما مرت علينا هذه؟
طالب: مرت.
الشيخ: مرت علينا لها شروط ستة أظن؛ منها: إمكان صحة الدعوى، فإذا لم يمكن .. ، لو ادعى شخص قال: هذا الرجل باع عليَّ بيته منذ أربعين سنة، والرجل مات ولَّا عشرين سنة، تسمع هذه ولَّا لا؟ ما تسمع.
لو ادعى مثلًا قال: إن رئيس الوزراء جاء إليَّ واشترى مني قبضة من العلف، وشالها على رأسه ومشى! تقبل ولَّا لا؟ ما تقبل؛ لأنه عادة لا يمكن هذا.
طالب: طيب لو ( ... ) ما يأثم اللي ( ... )؟
الشيخ: لكن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل القرينة الظاهرة مجوزة لليمين (٨).
الطالب: يعني ما يأثم إذا قويت القرينة.
الشيخ: إي، ما يأثم.
طالب: التي بعدها ما تشمل السبعة أقوال ولَّا فقط البيع؟
الشيخ: أيهم؟
الطالب: ( ... ) والأجل والخيار.
الشيخ: أبدًا، مثل البيع.
الطالب: السبعة.
الشيخ: لا، على المذهب ثلاث فقط.
الطالب: لكن الراجح؟
الشيخ: الراجح العموم.
طالب: يا شيخ، حديث: «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ» (٨)، ( ... )؟
الشيخ: وينها؟
الطالب: يعني بعض الصور ( ... ) أن يكون اليمين أيضًا للمنكر.
الشيخ: لماذا جعل الشارع اليمين على المنكِر؛ لأنه منكِر، ولَّا لقوة جانبه بكون الشيء في يده؟
الطالب: لقوة جانبه.
الشيخ: لقوة جانبه، إذن اليمين تكون في جانب أقوى المتداعيين؛ ولهذا قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشاهد واليمين (٩).
طالب: شهادة أربع نسوة تكفي في الأموال؟
الشيخ: إي نعم، تكفي.